تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ولا يخفى أن هذا ( 1 ) كله خلاف ظاهر الآية ( 2 ) من غير وجه للتخصيص ظاهرا ، ( ويجوز استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة ، إلا القبل في الحيض ، والنفاس ) وهو موضع وفاق إلا من شاذ من الأصحاب حيث حرم النظر إلى الفرج والأخبار ( 3 ) ناطقة بالجواز ، وكذا القول في الأمة . ( والوطء في دبرها مكروه كراهة مغلظة ) من غير تحريم على أشهر القولين والروايتين ( 4 ) ، وظاهر آية الحرث ( 5 ) ( وفي رواية ( 6 ) ) سدير عن الصادق عليه السلام ( يحرم ) ، لأنه ( 7 ) روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " محاش النساء على أمتي حرام ( 8 ) " وهو مع سلامة سنده محمول على شدة الكراهة ، جمعا بينه ، وبين صحيحة ( 9 ) ابن أبي يعفور الدالة على الجواز صريحا . والمحاش جمع محشة وهو الدبر ويقال أيضا بالسين المهملة كنى بالمحاش
شرح
( 1 ) أي ما ذكر من التعليلات . ( 2 ) لكونها عامة فلا وجه لتخصيصها بالإماء . ( 3 ) راجع الوسائل كتاب النكاح باب 59 الحديث 2 - 3 - 5 . ( 4 ) المصدر السابق ( 5 ) وهو قوله تعالى : ( نسائكم حرث لكم فأتوا حرثكم إني شئتم ) البقرة : الآية 223 . ( 6 ) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 كتاب النكاح باب 149 الحديث 8 . ( 7 ) أي ( الإمام الصادق ) عليه السلام . ( 8 ) الإستبصار الطبعة الجديدة ج 3 ص 224 الحديث 8 . ( 9 ) الوسائل كتاب النكاح باب 73 - الحديث 2 .