إذا لم يكن متلذذا ، وهي مردودة بالإرسال ، وغيره ( 1 ) .
ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل ، والعدة ، والتحريم
وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان
أعمى ، وأن لا يكون ( 2 ) بريبة ، ولا تلذذ ، وشرط بعضهم أن يستفيد
بالنظر فائدة ، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح ( 3 ) . وهو حسن ،
لكن النص ( 4 ) مطلق ، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج ،
دون العكس ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف
كان الباعث .
( ويجوز النظر إلى وجه الأمة ) أي أمة الغير ، ( ويديها ) ، وكذا
( الذمية ) ، وغيرها من الكفار بطريق أولى ، ( لا لشهوة ) قيد فيهما ( 6 )
( و ) يجوز ( أن ينظر الرجل إلى مثله ) ما عدا العورتين ( وإن كان )
المنظور ( شابا حسن الصورة ، لا لريبة ) وهو خوف الفتنة ، ( ولا تلذذ ) .
وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك ( 7 ) ، ( والنظر إلى جسد الزوجة
باطنا وظاهرا ) ، وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة ، وبالعكس ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) من وجوه ضعف السند .
( 2 ) أي النظر .
( 3 ) أي النظر .
( 4 ) وهو النص المشار إليه في الهامش رقم 5 و 7 ص 97 .
( 5 ) وهو كون النظر باعثا على التزويج .
( 6 ) أي في الأمة والذمية .
( 7 ) أي بلا ريبة ولا تلذذ .
( 8 ) أي الزوجة إلى الزوج ، والأمة إلى مولاها .