تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
إذا لم يكن متلذذا ، وهي مردودة بالإرسال ، وغيره ( 1 ) . ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل ، والعدة ، والتحريم وتجويز إجابتها ، ومباشرة المريد بنفسه فلا يجوز الاستنابة فيه وإن كان أعمى ، وأن لا يكون ( 2 ) بريبة ، ولا تلذذ ، وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة ، فلو كان عالما بحالها قبله لم يصح ( 3 ) . وهو حسن ، لكن النص ( 4 ) مطلق ، وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج ، دون العكس ( 5 ) . وليس بجيد ، لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث . ( ويجوز النظر إلى وجه الأمة ) أي أمة الغير ، ( ويديها ) ، وكذا ( الذمية ) ، وغيرها من الكفار بطريق أولى ، ( لا لشهوة ) قيد فيهما ( 6 ) ( و ) يجوز ( أن ينظر الرجل إلى مثله ) ما عدا العورتين ( وإن كان ) المنظور ( شابا حسن الصورة ، لا لريبة ) وهو خوف الفتنة ، ( ولا تلذذ ) . وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك ( 7 ) ، ( والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا ) ، وكذا أمته غير المزوجة والمعتدة ، وبالعكس ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) من وجوه ضعف السند . ( 2 ) أي النظر . ( 3 ) أي النظر . ( 4 ) وهو النص المشار إليه في الهامش رقم 5 و 7 ص 97 . ( 5 ) وهو كون النظر باعثا على التزويج . ( 6 ) أي في الأمة والذمية . ( 7 ) أي بلا ريبة ولا تلذذ . ( 8 ) أي الزوجة إلى الزوج ، والأمة إلى مولاها .