خلاف ) منشأه ظاهر ( 1 ) قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن ( 2 ) "
المتناول بعمومه لموضع النزاع ( 3 ) .
وما قيل ( 4 ) من اختصاصه ( 5 ) بالإماء جمعا بينه ( 6 ) ، وبين
الأمر ( 7 ) بغض البصر ، وحفظ الفرج مطلقا ( 8 ) ، ولا يرد دخولهن ( 9 )
في نسائهن ، لاختصاصهن بالمسلمات ، وعموم ( 10 ) ملك اليمين للكافرات .
شرح
( 1 ) دليل لجواز النظر لكل منهما حيث إنه من المستثنيات .
( 2 ) النور : الآية 31 .
( 3 ) وهو الخصي فعليه يجوز نظر المرأة إلى مملوكها الخصي ، وبالعكس .
( 4 ) دليل لعدم جواز نظر كل منهما إلى الآخر .
( 5 ) أي اختصاص عموم الآية المتقدمة بالإماء . بمعنى أن المراد من قوله
تعالى : أو ما ملكت أيمانهن ( الإماء ) فقط .
( 6 ) أي بين عموم الآية المتقدمة .
( 7 ) في قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم
النور : الآية 30 .
( 8 ) قيد للأمر بغض البصر ، وللأمر بحفظ الفرج من غير تقييد .
( 9 ) دفع وهم حاصله الوهم : أن الإماء هنا داخلات في نسائهن بنفس الآية
الكريمة ، لشمول لفظ النساء لهن فيكون قوله تعالى : ( أو ما ملكت أيمانهن )
مختصا بالعبيد دون الإماء ، للتعبير عن الإماء بعموم نسائهن .
فأجاب الشارح رحمه الله بما حاصله : أن النساء مختصة بالمسلمات ، دون
الكافرات .
فإذن لا يشمل لفظ النساء الإماء ، فهن خارجات عنهن .
( 10 ) الواو هنا حالية ، لا عاطفة أي والحال أن ملك اليمين يعم الكافرات .