الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره ( 1 ) جمعا بين
الأخبار ( 2 ) ، وللقرينة ( 3 ) . وضعف المقابل ( 4 ) يمنع من تخصيص الآخر
( ولو اختلفا في عين الرهن ) فقال : رهنتك العبد فقال : بل الجارية
( حلف الراهن ) خاصة ( وبطلا ( 5 ) ) ، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار
المرتهن ، لأنه ( 6 ) جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان ( 7 ) حقا ،
وانتفاء ( 8 ) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن .
( ولو كان ) الرهن ( مشروطا في عقد لازم تحالفا ) ، لأن إنكار
المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي
شرح
( 1 ) أي الدين .
( 2 ) وهي الأخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في أبواب الرهن
باب 16 فراجع .
( 3 ) أي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك
رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن .
( 4 ) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم
الصحيحة ولا تخصصها . والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول
المالك فيما إذا أنكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فأين للضعيفة من مقاومتها
للصحيحة وتخصيصها .
( 5 ) أي ( رهن العبد ) لإنكار المرتهن ، و ( رهن الجارية ) لحلف الراهن .
( 6 ) أي الرهن ، فإذا أنكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد .
( 7 ) أي ما يدعيه المالك وهو الراهن .
( 8 ) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن .