تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
الممسك إن اعترف له المالك بالدين ، والمالك إن أنكره ( 1 ) جمعا بين الأخبار ( 2 ) ، وللقرينة ( 3 ) . وضعف المقابل ( 4 ) يمنع من تخصيص الآخر ( ولو اختلفا في عين الرهن ) فقال : رهنتك العبد فقال : بل الجارية ( حلف الراهن ) خاصة ( وبطلا ( 5 ) ) ، لانتفاء ما يدعيه الراهن بإنكار المرتهن ، لأنه ( 6 ) جائز من قبله فيبطل بإنكاره ، لو كان ( 7 ) حقا ، وانتفاء ( 8 ) ما يدعيه المرتهن بحلف الراهن . ( ولو كان ) الرهن ( مشروطا في عقد لازم تحالفا ) ، لأن إنكار المرتهن هنا يتعلق بحق الراهن حيث إنه يدعي عدم الوفاء بالشرط الذي
شرح
( 1 ) أي الدين . ( 2 ) وهي الأخبار المختلفة التي ذكرت في كتاب الوسائل في أبواب الرهن باب 16 فراجع . ( 3 ) أي اعتراف المالك بالدين للممسك قرينة على أن العين في يد الممسك رهن فيقدم قول الممسك وهو المرتهن . ( 4 ) وهي الرواية الضعيفة التي دلت على تقديم قول الممسك لا تقاوم الصحيحة ولا تخصصها . والرواية الصحيحة هي الرواية الواردة في تقديم قول المالك فيما إذا أنكر كما علمت في الهامش رقم 6 ص 93 - فأين للضعيفة من مقاومتها للصحيحة وتخصيصها . ( 5 ) أي ( رهن العبد ) لإنكار المرتهن ، و ( رهن الجارية ) لحلف الراهن . ( 6 ) أي الرهن ، فإذا أنكر الرهن بطل فهو دليل لبطلان رهن العبد . ( 7 ) أي ما يدعيه المالك وهو الراهن . ( 8 ) دليل لبطلان رهن الجارية الذي يدعيه المرتهن .