هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن ( 1 )
لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا
تحالفا بطل الرهن ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه ( 2 ) إن شاء ،
ولم يمكن استدراكه ( 3 ) كما لو مضى الوقت المحدود له ( 4 ) . وقيل : يقدم
قول الراهن كالأول ( 5 ) .
( الحادية عشر لو أدى ( 6 ) دينا وعين به رهنا ) بأن كان عليه
ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى ( 7 ) أحد الديون
بخصوصه ليفك رهنا ( فذاك ) هو المتعين ، لأن مرجع التعيين إلى قصد
المؤدي ( 8 ) ، ( وإن أطلق ) ولم يسم أحدها ( 9 ) لفظا لكن قصده
شرح
( 1 ) كما لو قال المرتهن : بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية
رهنا .
وقال الراهن : بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا ،
فالاختلاف واقع في تعيين الثمن ، لأن شرط رهن العبد ، أو الجارية من مكملات الثمن
( 2 ) أي في الرهن .
( 3 ) أي الرهن المشروط في العقد .
( 4 ) أي للدين .
( 5 ) وهي الدعوى الأولى وهو ( اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن )
في أنه يقدم قول الراهن .
( 6 ) أي في مقام وفاء الدين .
( 7 ) أي الدين المؤدى .
( 8 ) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن .
( 9 ) أي أحد الديون .