تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
هو ركن من أركان ذلك العقد اللازم فيرجع الاختلاف إلى تعيين الثمن ( 1 ) لأن شرط الرهن من مكملاته فكل يدعي ثمنا غير ما يدعيه الآخر فإذا تحالفا بطل الرهن ، وفسخ المرتهن العقد المشروط فيه ( 2 ) إن شاء ، ولم يمكن استدراكه ( 3 ) كما لو مضى الوقت المحدود له ( 4 ) . وقيل : يقدم قول الراهن كالأول ( 5 ) . ( الحادية عشر لو أدى ( 6 ) دينا وعين به رهنا ) بأن كان عليه ديون وعلى كل واحد رهن خاص فقصد بالمؤدى ( 7 ) أحد الديون بخصوصه ليفك رهنا ( فذاك ) هو المتعين ، لأن مرجع التعيين إلى قصد المؤدي ( 8 ) ، ( وإن أطلق ) ولم يسم أحدها ( 9 ) لفظا لكن قصده
شرح
( 1 ) كما لو قال المرتهن : بعتني هذا بعشرة دنانير بشرط أن تكون الجارية رهنا . وقال الراهن : بعتك هذا بعشرة دنانير بشرط أن يكون العبد رهنا ، فالاختلاف واقع في تعيين الثمن ، لأن شرط رهن العبد ، أو الجارية من مكملات الثمن ( 2 ) أي في الرهن . ( 3 ) أي الرهن المشروط في العقد . ( 4 ) أي للدين . ( 5 ) وهي الدعوى الأولى وهو ( اختلاف الراهن والمرتهن في عين الرهن ) في أنه يقدم قول الراهن . ( 6 ) أي في مقام وفاء الدين . ( 7 ) أي الدين المؤدى . ( 8 ) على صيغة الفاعل المراد منه الراهن . ( 9 ) أي أحد الديون .