لتحليف العامل بعد حلف المالك على نفي الزائد الذي يدعيه العامل ، لثبوت
ما حكم به من مدعى المالك زائدا عن الأجرة ، أو مساويا باعترافه فتكليف
العامل باليمين حينئذ لا وجه له ، لاعتراف المالك به ، وإنما يتوجه لو زادت
أجرة المثل عما يدعيه المالك فيتوقف إثبات الزائد من الأجرة عما يدعيه
على يمين المدعي وهو العامل .
" انتهى الجزء الرابع ويليه الجزء الخامس إن شاء الله تعالى "
أوله كتاب الوصايا
* * *
تمت التعاليق الموضحة لهذا الجزء في ليلة الأحد - الثامن من شهر الله
الحرام سنة 1387 هج .
في مكتبة " جامعة النجف الدينية " صانها الله عن الحدثان .
فشكرا له على نعمائه . ونسأله التوفيق لإتمامه ، إنه ولي التوفيق .
السيد محمد كلانتر
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 454
مساهمون: الشهيد الثاني
ص٤٥٤