بأن يكون ( 1 ) للوارث بعده ( 2 ) ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط .
( وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ) وإن شرط له وكالة البيع
والاستيفاء ، لأن الرضا ( 3 ) بتسليم ( 4 ) المورث لا يقتضيه ( 5 ) ولاختلاف
الأشخاص فيه ( 6 ) ( وبالعكس ) للوارث ( 7 ) الامتناع من استئمان الراهن
عليه ( 8 ) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ،
لأن الحق لا يعدوهما ( 9 ) فيتقيد برضاهما ، ( وإلا ) يتفقا ( فالحاكم )
يعين له عدلا يقبضه لهم ، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه
في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت
مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون
بمنزلة الوصي في الحفظ .
( التاسعة لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ، ( إلا بتعد
أو تفريط ( 10 ) ) ، ولا يسقط بتلفه شئ من حق المرتهن ، فإن تعدى
شرح
( 1 ) أي أحدهما وهي الوصاية ، أو الوكالة .
( 2 ) أي بعد موت المرتهن ،
( 3 ) أي رضا الراهن .
( 4 ) أي تسليم الراهن الرهن للمورث .
( 5 ) أي استيمان الوارث .
( 6 ) أي في الاستيمان .
( 7 ) أي وارث المرتهن .
( 8 ) أي على الرهن .
( 9 ) أي لا يخرج عنهما .
( 10 ) وهو الإخلال في حفظ الشئ عن التلف ، أو السرقة ، أو عروض
النقص ، خلافا للتعدي فإنه إعمال شئ موجب للنقص ، أو التلف .