تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠
بأن يكون ( 1 ) للوارث بعده ( 2 ) ، أو لغيره فيلزم عملا بالشرط . ( وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ) وإن شرط له وكالة البيع والاستيفاء ، لأن الرضا ( 3 ) بتسليم ( 4 ) المورث لا يقتضيه ( 5 ) ولاختلاف الأشخاص فيه ( 6 ) ( وبالعكس ) للوارث ( 7 ) الامتناع من استئمان الراهن عليه ( 8 ) ( فليتفقا على أمين ) يضعانه تحت يده وإن لم يكن عدلا ، لأن الحق لا يعدوهما ( 9 ) فيتقيد برضاهما ، ( وإلا ) يتفقا ( فالحاكم ) يعين له عدلا يقبضه لهم ، وكذا لو مات الراهن فلورثته الامتناع من إبقائه في يد المرتهن ، لأنه في القبض بمنزلة الوكيل تبطل بموت الموكل وإن كانت مشروطة في عقد لازم ، إلا أن يشترط استمرار الوضع بعد موته فيكون بمنزلة الوصي في الحفظ . ( التاسعة لا يضمن المرتهن ) الرهن إذا تلف في يده ، ( إلا بتعد أو تفريط ( 10 ) ) ، ولا يسقط بتلفه شئ من حق المرتهن ، فإن تعدى
شرح
( 1 ) أي أحدهما وهي الوصاية ، أو الوكالة . ( 2 ) أي بعد موت المرتهن ، ( 3 ) أي رضا الراهن . ( 4 ) أي تسليم الراهن الرهن للمورث . ( 5 ) أي استيمان الوارث . ( 6 ) أي في الاستيمان . ( 7 ) أي وارث المرتهن . ( 8 ) أي على الرهن . ( 9 ) أي لا يخرج عنهما . ( 10 ) وهو الإخلال في حفظ الشئ عن التلف ، أو السرقة ، أو عروض النقص ، خلافا للتعدي فإنه إعمال شئ موجب للنقص ، أو التلف .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 90 | الشهيد الثاني