على الأقوى ، لأن الواجب عنده إنما كان المثل وإن كان متعذرا ، وانتقاله
إلى القيمة بالمطالبة ( 1 ) ، بخلاف القيمي لاستقرارها في الذمة من حين
التلف مطلقا ( 2 ) .
( ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن ) ، لأنه المنكر ، والأصل
برائته من الزائد . وقيل : الراهن ( 3 ) ، نظرا إلى كون المرتهن صار
خائنا بتفريطه فلا يقبل قوله .
ويضعف بأن قبول قوله من جهة إنكاره ، لا من حيث كونه
أمينا ، أو خائنا .
( العاشرة - لو اختلفا في ) قدر ( الحق المرهون به ، حلف
الراهن على الأقرب ) لأصالة عدم الزيادة ، وبراءة ذمته منها ، ولأنه
منكر ، وللرواية ( 4 ) . وقيل : قول المرتهن استنادا إلى رواية ( 5 )
ضعيفة ، ( ولو اختلفا في الرهن والوديعة ) بأن قال المالك : هو وديعة ،
وقال الممسك : هو رهن ( حلف المالك ) لأصالة عدم الرهن ، ولأنه
منكر ، وللرواية ( 6 ) الصحيحة .
وقيل : يحلف الممسك استنادا إلى رواية ضعيفة ( 7 ) . وقيل :
شرح
( 1 ) أي بسبب المطالبة ، فالباء سببية .
( 2 ) سواء طالب الراهن أم لا ، لأنه من ابتداء التلف فذمته مشغولة
من حينه .
( 3 ) أي حلف الراهن .
( 4 ) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 1 - 2 .
( 5 ) الوسائل كتاب الرهن باب 17 - الحديث 4 .
( 6 ) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 1 .
( 7 ) الوسائل كتاب الرهن باب 16 - الحديث 3