تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن ) فأراد المرتهن بيعه بنقد ، والراهن بغيره ( بيع بالنقد الغالب ) ، سواء وافق مراد أحدهما أم خالفهما ، والبائع المرتهن إن كان وكيلا ( 1 ) ، والغالب ( 2 ) موافق لمراده ، أو رجع ( 3 ) إلى الحق ، وإلا ( 4 ) فالحاكم ، ( فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ( 5 ) ) منهما ( 6 ) إن اتفق ، ( فإن باينهما ( 7 ) عين الحاكم ) إن امتنعا من التعيين . وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما ( 8 )
شرح
( 1 ) في البيع . ( 2 ) أي النقد الغالب ، ( والواو ) حالية . فالمعنى أن المرتهن يبيع الرهن إذا كان وكيلا في البيع والحال أن النقد الغالب يكون موافقا لمراده ، أي ما يطلب بيعه به . ( 3 ) أي رجع المرتهن إلى الحق وهو رضاؤه بالبيع بالنقد الغالب وإن لم يكن موافقا لمراده ، وهذا رجوع من المرتهن إلى الحق وانصياع وخضوع منه للشرع . ( 4 ) أي وإن لم يكن نقد الغالب موافقا لمراده ولم يكن وكيلا في البيع تولى الحاكم بيع الرهن . ( 5 ) أي حق المرتهن . ( 6 ) أي من النقدين الغالبين . ( 7 ) أي بابن الدين - وهو حق المرتهن - النقدين الغالبين . ( 8 ) أي أحد النقدين الغالبين أقرب إلى الصرف إلى الحق . كما لو كان طلب المرتهن ( العملة الأجنبية ) ، والنقد الغالب الدينار العراقي ، أو الريال الإيراني . فإذا كانت العملة الأجنبية أسهل صرفا بأحدهما كالدينار العراقي مثلا تعين بيعه به .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 96 | الشهيد الثاني