( الثانية عشر - لو اختلفا فيما يباع به الرهن ) فأراد المرتهن بيعه
بنقد ، والراهن بغيره ( بيع بالنقد الغالب ) ، سواء وافق مراد أحدهما
أم خالفهما ، والبائع المرتهن إن كان وكيلا ( 1 ) ، والغالب ( 2 ) موافق
لمراده ، أو رجع ( 3 ) إلى الحق ، وإلا ( 4 ) فالحاكم ، ( فإن غلب نقدان
بيع بمشابه الحق ( 5 ) ) منهما ( 6 ) إن اتفق ، ( فإن باينهما ( 7 ) عين الحاكم )
إن امتنعا من التعيين .
وإطلاق الحكم بالرجوع إلى تعيين الحاكم يشمل ما لو كان أحدهما ( 8 )
شرح
( 1 ) في البيع .
( 2 ) أي النقد الغالب ، ( والواو ) حالية .
فالمعنى أن المرتهن يبيع الرهن إذا كان وكيلا في البيع والحال أن النقد الغالب
يكون موافقا لمراده ، أي ما يطلب بيعه به .
( 3 ) أي رجع المرتهن إلى الحق وهو رضاؤه بالبيع بالنقد الغالب وإن لم يكن
موافقا لمراده ، وهذا رجوع من المرتهن إلى الحق وانصياع وخضوع منه للشرع .
( 4 ) أي وإن لم يكن نقد الغالب موافقا لمراده ولم يكن وكيلا في البيع تولى
الحاكم بيع الرهن .
( 5 ) أي حق المرتهن .
( 6 ) أي من النقدين الغالبين .
( 7 ) أي بابن الدين - وهو حق المرتهن - النقدين الغالبين .
( 8 ) أي أحد النقدين الغالبين أقرب إلى الصرف إلى الحق .
كما لو كان طلب المرتهن ( العملة الأجنبية ) ، والنقد الغالب الدينار العراقي ،
أو الريال الإيراني .
فإذا كانت العملة الأجنبية أسهل صرفا بأحدهما كالدينار العراقي مثلا تعين
بيعه به .