فيه ، أو فرط ضمنه ( فتلزم قيمته يوم تلفه ) إن كان قيميا
( على الأصح ) ، لأنه ( 1 ) وقت الانتقال إلى القيمة ، والحق قبله ( 2 )
كان منحصرا في العين وإن كانت مضمونة .
ومقابل الأصح اعتبار قيمته يوم القبض ( 3 ) ، أو أعلى القيم من يوم
القبض إلى يوم التلف ، أو من حين التلف إلى حين الحكم عليه بالقيمة
كالغاصب ( 4 ) .
ويضعف بأنه قبل التفريط غير مضمون فكيف تعتبر قيمته فيه ( 5 )
وبأن المطالبة ( 6 ) لا دخل لها في ضمان القيمي ( فالأقوى الأول ( 7 )
مطلقا ( 8 ) ) .
هذا إذا كان الاختلاف بسبب السوق ، أو نقص في العين غير
مضمون ، أما لو نقصت العين بعد التفريط بهزال ونحوه ، ثم تلف
اعتبر أعلى القيم المنسوبة ( 9 ) إلى العين من حين التفريط إلى التلف ،
ولو كان مثليا ضمنه بمثله إن وجد ، وإلا فقيمة المثل عند الأداء
شرح
( 1 ) أي يوم التلف .
( 2 ) أي قبل التلف .
( 3 ) أي يوم قبض وثيقة الدين وهو الرهن .
( 4 ) في أنه يؤخذ بأشق الأحوال .
( 5 ) أي قبل التفريط .
( 6 ) أي مطالبة الراهن المرتهن بالقيمة لا دخل لها في الضمان ، لأن المرتهن
كان ضامنا بمجرد التلف قبل المطالبة ، فلا معنى لكون المطالبة موجبة للضمان .
( 7 ) وهو ضمان يوم التلف ، لأنه وقت الانتقال .
( 8 ) سواء زادت قيمته عن يوم التلف أم نقصت .
( 9 ) بالجر صفة للقيم .