الأصل ، ( إلا مع شرط عدم الدخول ) فلا إشكال حينئذ ( 1 ) في عدم
دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال ( 2 ) .
وقيل : لا يدخل بدونه ( 3 ) للأصل ، ومنع الإجماع . والتبعية ( 4 )
في الملك ، لا في مطلق الحكم . وهو أظهر ، ولو كان متصلا كالطول
والسمن دخل إجماعا .
( الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت ) ، لأنه مقتضى
لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ( 5 )
ما لم يسقطه المرتهن ، ( لا الوكالة ، والوصية ( 6 ) لأنهما إذن
في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات ( 7 ) بطل ( 8 )
كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين ( 9 ) ، ( إلا مع الشرط )
شرح
( 1 ) أي مع شرط عدم الدخول .
( 2 ) وهو إشكال دخول النماء في الرهن .
( 3 ) أي بدون الشرط .
( 4 ) بالرفع ، والواو استينافية . فالمعنى أن ما أفاده المستدل من تبعية النماء
للأصل إنما هو في الملك فقط ، وأن النماء ملك لمالك الأصل .
أما كون النماء تابعا للأصل في كل أحكامه التي من جملتها الرهنية فممنوع .
( 5 ) أي الدين . فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا .
( 6 ) أي الوكالة والوصاية اللتان جاءتا من قبل الراهن للمرتهن لا ينتقلان
إلى وارث المرتهن بموته .
( 7 ) أي المأذون وهو المرتهن في المقام .
( 8 ) أي الإذن الصادر من الموكل والموصي . وهو الراهن في المقام .
( 9 ) كما في الأجير الذي شرط عليه المباشرة بنفسه .