تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الأصل ، ( إلا مع شرط عدم الدخول ) فلا إشكال حينئذ ( 1 ) في عدم دخوله ، عملا بالشرط ، كما أنه لو شرط دخوله ارتفع الإشكال ( 2 ) . وقيل : لا يدخل بدونه ( 3 ) للأصل ، ومنع الإجماع . والتبعية ( 4 ) في الملك ، لا في مطلق الحكم . وهو أظهر ، ولو كان متصلا كالطول والسمن دخل إجماعا . ( الثامنة ينتقل حق الرهانة إلى الوارث بالموت ) ، لأنه مقتضى لزوم العقد من طرف الراهن ، ولأنه وثيقة على الدين فيبقى ما بقي ( 5 ) ما لم يسقطه المرتهن ، ( لا الوكالة ، والوصية ( 6 ) لأنهما إذن في التصرف يقتصر بهما على من أذن له ، فإذا مات ( 7 ) بطل ( 8 ) كنظائره من الأعمال المشروطة بمباشر معين ( 9 ) ، ( إلا مع الشرط )
شرح
( 1 ) أي مع شرط عدم الدخول . ( 2 ) وهو إشكال دخول النماء في الرهن . ( 3 ) أي بدون الشرط . ( 4 ) بالرفع ، والواو استينافية . فالمعنى أن ما أفاده المستدل من تبعية النماء للأصل إنما هو في الملك فقط ، وأن النماء ملك لمالك الأصل . أما كون النماء تابعا للأصل في كل أحكامه التي من جملتها الرهنية فممنوع . ( 5 ) أي الدين . فالمعنى أن الرهن باق ما دام الدين باقيا . ( 6 ) أي الوكالة والوصاية اللتان جاءتا من قبل الراهن للمرتهن لا ينتقلان إلى وارث المرتهن بموته . ( 7 ) أي المأذون وهو المرتهن في المقام . ( 8 ) أي الإذن الصادر من الموكل والموصي . وهو الراهن في المقام . ( 9 ) كما في الأجير الذي شرط عليه المباشرة بنفسه .