أمانة في يد المرتهن ) مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ، لأنه مقبوض
بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة ، فإذا انتفى الأول ( 1 ) بقي الثاني ( 2 ) ،
ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه
إعلامه به ، أو رد الرهن ، بخلاف ما إذا علم .
( ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ) الرهن والبيع ، لأن
الرهن لا يؤقت ، والبيع لا يعلق ، ( و ) لو قبضه كذلك ( 3 )
( ضمنه ( 4 ) بعد الأجل ) ، لأنه حينئذ بيع فاسد ، وصحيحه مضمون ،
ففاسده كذلك ، ( لا قبله ( 5 ) ) ، لأنه حينئذ رهن فاسد ، وصحيحه
غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة ( 6 ) مطردة . ولا فرق في ذلك ( 7 )
بين علمهما بالفساد ، وجهلهما ، والتفريق ( 8 ) .
( السابعة يدخل النماء المتجدد ) المنفصل كالولد والثمرة ( في الرهن
على الأقرب ) ، بل قيل : إنه إجماع ، ولأن ( 9 ) من شأن النماء تبعية
شرح
( 1 ) وهي الوثاقة .
( 2 ) وهي الأمانة .
( 3 ) أي موقتا ومعلقا .
( 4 ) أي الرهن .
( 5 ) أي لا قبل الأجل .
( 6 ) وهي ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ، ( وما لا يضمن بفاسده
لا يضمن بصحيحه ) .
( 7 ) أي في بطلان البيع ، وضمان الرهن .
( 8 ) بأن علم أحدهما ، دون الآخر .
( 9 ) دليل ثان لدخول النماء في الرهن . والدليل الأول ( الإجماع ) .