تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
أمانة في يد المرتهن ) مالكية لا يجب تسليمه إلا مع المطالبة ، لأنه مقبوض بإذنه وقد كان وثيقة وأمانة ، فإذا انتفى الأول ( 1 ) بقي الثاني ( 2 ) ، ولو كان الخروج من الحق بإبراء المرتهن من غير علم الراهن وجب عليه إعلامه به ، أو رد الرهن ، بخلاف ما إذا علم . ( ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا ) الرهن والبيع ، لأن الرهن لا يؤقت ، والبيع لا يعلق ، ( و ) لو قبضه كذلك ( 3 ) ( ضمنه ( 4 ) بعد الأجل ) ، لأنه حينئذ بيع فاسد ، وصحيحه مضمون ، ففاسده كذلك ، ( لا قبله ( 5 ) ) ، لأنه حينئذ رهن فاسد ، وصحيحه غير مضمون ففاسده كذلك ، قاعدة ( 6 ) مطردة . ولا فرق في ذلك ( 7 ) بين علمهما بالفساد ، وجهلهما ، والتفريق ( 8 ) . ( السابعة يدخل النماء المتجدد ) المنفصل كالولد والثمرة ( في الرهن على الأقرب ) ، بل قيل : إنه إجماع ، ولأن ( 9 ) من شأن النماء تبعية
شرح
( 1 ) وهي الوثاقة . ( 2 ) وهي الأمانة . ( 3 ) أي موقتا ومعلقا . ( 4 ) أي الرهن . ( 5 ) أي لا قبل الأجل . ( 6 ) وهي ( ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده ) ، ( وما لا يضمن بفاسده لا يضمن بصحيحه ) . ( 7 ) أي في بطلان البيع ، وضمان الرهن . ( 8 ) بأن علم أحدهما ، دون الآخر . ( 9 ) دليل ثان لدخول النماء في الرهن . والدليل الأول ( الإجماع ) .