( السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق )
بأدائه ولو من متبرع غيره . وفي حكمه ( 1 ) ضمان الغير له مع قبول
المرتهن ، والحوالة به ( 2 ) ، وإبراء المرتهن له منه . وفي حكمه ( 3 ) الإقالة
المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن ( 4 ) المسلم فيه المرهون به .
والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، ولو خرج من بعضه ( 5 )
ففي خروج الرهن أجمع ، أو بقائه كذلك ( 6 ) ، أو بالنسبة أوجه .
ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع ، وبه صرح في الدروس ، ولو شرط
كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول ( 7 ) ، كما أنه لو جعله رهنا
على كل جزء منه فالثاني ( 8 ) . وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة ( فيبقى
شرح
( 1 ) أي وفي حكم الخروج عن الرهن .
( 2 ) أي بالدين فيرجع المرتهن على المحال عليه .
( 3 ) أي وفي حكم الإبراء ( الإقالة ) المسقطة للحق المرتهن به . بمعنى أنه
لو بيع شئ ثم أراد البايع رهنا على ثمن المبيع فأعطى له الرهن ، ثم أقال البايع
أو المشتري البيع فالاقالة هنا تسقط الثمن عن المشتري فيرتفع موضوع الرهن فيرجع
الرهن إلى المشتري .
( 4 ) أي وفي حق الإبراء ( الإقالة ) المسقطة للمثمن المرتهن به . بمعنى أنه
لو أسلف المشتري الثمن إلى البايع وأخذ رهنا على المثمن المؤجل فأقال أحدهما
الآخر ارتفع موضوع الرهن هنا أيضا ، لأن الإقالة مسقطة للمثمن المؤجل ، فيرجع
الثمن إلى المشتري ، والرهن على البايع .
( 5 ) أي من بعض الرهن .
( 6 ) أي أجمع .
( 7 ) وهو خروج الرهن أجمع .
( 8 ) وهو البقاء أجمع .