تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( السادسة الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق ) بأدائه ولو من متبرع غيره . وفي حكمه ( 1 ) ضمان الغير له مع قبول المرتهن ، والحوالة به ( 2 ) ، وإبراء المرتهن له منه . وفي حكمه ( 3 ) الإقالة المسقطة للثمن المرهون به ، أو للمثمن ( 4 ) المسلم فيه المرهون به . والضابط براءة ذمة الراهن من جميع الدين ، ولو خرج من بعضه ( 5 ) ففي خروج الرهن أجمع ، أو بقائه كذلك ( 6 ) ، أو بالنسبة أوجه . ويظهر من العبارة بقاؤه أجمع ، وبه صرح في الدروس ، ولو شرط كونه رهنا على المجموع خاصة تعين الأول ( 7 ) ، كما أنه لو جعله رهنا على كل جزء منه فالثاني ( 8 ) . وحيث يحكم بخروجه عن الرهانة ( فيبقى
شرح
( 1 ) أي وفي حكم الخروج عن الرهن . ( 2 ) أي بالدين فيرجع المرتهن على المحال عليه . ( 3 ) أي وفي حكم الإبراء ( الإقالة ) المسقطة للحق المرتهن به . بمعنى أنه لو بيع شئ ثم أراد البايع رهنا على ثمن المبيع فأعطى له الرهن ، ثم أقال البايع أو المشتري البيع فالاقالة هنا تسقط الثمن عن المشتري فيرتفع موضوع الرهن فيرجع الرهن إلى المشتري . ( 4 ) أي وفي حق الإبراء ( الإقالة ) المسقطة للمثمن المرتهن به . بمعنى أنه لو أسلف المشتري الثمن إلى البايع وأخذ رهنا على المثمن المؤجل فأقال أحدهما الآخر ارتفع موضوع الرهن هنا أيضا ، لأن الإقالة مسقطة للمثمن المؤجل ، فيرجع الثمن إلى المشتري ، والرهن على البايع . ( 5 ) أي من بعض الرهن . ( 6 ) أي أجمع . ( 7 ) وهو خروج الرهن أجمع . ( 8 ) وهو البقاء أجمع .