تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
في المهر ، ولا العشر ، لأنه حق جناية ، وعوض جزء فائت ، والمهر على التقديرين ( 1 ) عوض الوطئ . ولا يشكل بأن البكارة إذا أخذ أرشها صارت ثيبا فينبغي أن يجب مهر الثيب ، لأنه ( 2 ) قد صدق وطؤها بكرا وفوت منها جزء فيجب عوض كل منهما ( 3 ) ، لأن أحدهما ( 4 ) عوض جزء ، والآخر ( 5 ) ، عوض منفعة . ( وإن طاوعته فلا شئ ) ، لأنها بغي ولا مهر لبغي ( 6 ) . وفيه أن الأمة لا تستحق المهر ، ولا تملكه فلا ينافي ثبوته ( 7 ) لسيدها مع كون التصرف في ملكه بغير إذنه " ولا تزر وازرة وزر أخرى ( 8 ) " . والقول بثبوته عليه ( 9 ) مطلقا ( 10 ) أقوى ، مضافا إلى أرش البكارة كما مر ( 11 ) . وقد تقدم مثله .
شرح
( 1 ) وهما : البكارة ، والثيبوبة . ( 2 ) تعليل لعدم ورود الإشكال . والضمير هنا ضمير الشأن . ( 3 ) أي كل من الجزء الفائت ومن الوطئ . ( 4 ) وهو أرش البكارة . ( 5 ) وهو المهر عوض الوطئ . ( 6 ) أي الزانية . ( 7 ) أي ثبوت المهر لسيدها . فلا منافاة لهذه مع هذا الثبوت . ( 8 ) الأنعام : الآية 164 . ( 9 ) أي على المرتهن . ( 10 ) سواء طاوعت أم لا . ( 11 ) أي تفاوت قيمتها ما بين كونها باكرة وثيبة في ص 85 .