ويلزم بإجازته ، أو سكوته إلى ( 1 ) أن فك الرهن بأحد أسبابه . وقيل :
يقع العتق باطلا بدون الإذن السابق ( 2 ) ، نظرا إلى كونه لا يقع موقوفا ،
( لا ) إذا أعتق ( المرتهن ) فإن العتق يقع باطلا قطعا متى لم يسبق
الإذن ( 3 ) ، إذ لا عتق إلا في ملك ( 4 ) ، ولو سبق ( 5 ) وكان العتق
عن الراهن ، أو مطلقا ( 6 ) صح ، ولو كان عن المرتهن صح أيضا ،
وينتقل ملكه إلى المعتق قبل إيقاع الصيغة المقترنة بالإذن كغيره ( 7 )
من المأذونين فيه .
( ولو وطأها الراهن ) بإذن المرتهن ، أو بدونه وإن فعل محرما
( صارت مستولدة مع الإحبال ) ، لأنها لم تخرج عن ملكه بالرهن
وإن منع من التصرف فيها ( وقد سبق ) في شرائط المبيع ( جواز
بيعها حينئذ ( 8 ) ، لسبق حق المرتهن على الاستيلاد المانع منه ( 9 ) .
شرح
( 1 ) الجار متعلق ب ( سكوته ) . فالمعنى أن السكوت من قبل المرتهن
لا يوجب لزوم العتق مطلقا ، بل إذا امتد إلى حين انفكاك الرهن بأحد أسبابه
كإعطاء الراهن دينه ، أو تبرع أجنبي ، أو أسقط المرتهن حقه عن ذمة الراهن .
( 2 ) على العتق .
( 3 ) من الراهن .
( 4 ) وهنا ليس ملكا للمرتهن .
( 5 ) أي الإذن .
( 6 ) أي للقربة المطلقة ، من دون أن يوقعه عن شخص معين .
( 7 ) أي كغير المرتهن من المأذونين في العتق .
( 8 ) أي حين وطأها بغير إذن وحملت من الراهن .
( 9 ) هذا من الموارد المستثناة من ( منع بيع أم الولد ) .