والرهن . والمرجع في الخوف إلى القرائن الموجبة للظن الغالب بجحوده ( 1 ) ،
وكذا يجوز له ذلك ( 2 ) لو خاف جحود الراهن ولم يكن وكيلا ، ولو كان
له بينة مقبولة عند الحاكم لم يجز له ( 3 ) الاستقلال بدون إذنه ، ولا يلحق
بخوف الجحود احتياجه ( 4 ) إلى اليمين لو اعترف ، لعدم التضرر باليمين
الصادق وإن كان تركه تعظيما لله أولى .
( الخامسة لو باع أحدهما ) بدون الإذن ( 5 ) ( توقف على إجازة
الآخر ) ، فإن كان البائع الراهن بإذن المرتهن ، أو إجازته بطل الرهن
من العين والثمن ، إلا أن يشترط كون الثمن رهنا ، سواء كان الدين حالا
أم مؤجلا فيلزم الشرط ، وإن كان البائع المرتهن كذلك بقي الثمن رهنا
وليس له التصرف فيه إذا كان حقه مؤجلا إلى أن يحل .
ثم إن وافقه ( 6 ) جنسا ووصفا صح ، وإلا ( 7 ) كان كالرهن .
( وكذا عتق الراهن ) يتوقف على إجازة المرتهن فيبطل ( 8 ) برده
شرح
( 1 ) أي الوارث .
( 2 ) أي الاستقلال بالاستيفاء .
( 3 ) أي للمرتهن .
( 4 ) أي المرتهن .
( 5 ) أي إذن الآخر .
( 6 ) أي وافق الثمن جنس الرهن ووصفه .
( 7 ) أي وإن لم يوافق الثمن الرهن المبيع جنسا ووصفا كان كالرهن
في احتياجه إلى البيع .
( 8 ) أي العتق برد المرتهن . فمرجع الضمير في برده ( المرتهن ) .