في قدر المعروف منه بيمينه ، ورجوعه ( 1 ) به .
( ولو انتفع المرتهن به ( 2 ) بإذنه ) على وجه العوض ، أو بدونه
مع الإثم ( لزمه الأجرة ) ، أو عوض المأخوذ كاللبن ، ( وتقاصا ( 3 ) )
ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن
مطلقا ( 4 ) ، استنادا إلى رواية ( 5 ) حملت على الإذن في التصرف والإنفاق
مع تساوي الحقين ( 6 ) ، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف
فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، واستئذان الحاكم . وهو حسن .
( الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ) إذا لم يكن وكيلا
( لو خاف جحود الوارث ) ، ولا بينة له على الحق ( إذ القول قول
الوارث مع يمينه في عدم الدين ، وعدم الرهن ) لو ادعى المرتهن الدين
شرح
( 1 ) بالرفع معطوفا على قوله : قبول قوله ، أي والأقوى رجوع المرتهن في قدر
المعروف من الإنفاق ، ومرجع الضمير في به ( القدر المعروف من الإنفاق ) .
( 2 ) أي بالرهن .
( 3 ) أي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحق عند صاحبه ،
فإن كان الإنفاق من المرتهن أكثر مما انتفع به قاص المرتهن الراهن فيما يساوي
ما انتفع به ، ويرجع على الراهن بالزائد مما أنفق .
وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الإنفاق قاص الراهن المرتهن
بما يساوي الإنفاق ، ورجع عليه بالزائد مما انتفع به ، والتقاص هنا يكون من الدين
الذي عليه .
( 4 ) سواء زاد الإنفاق على الانتفاع أم الانتفاع على الإنفاق .
( 5 ) الوسائل كتاب الرهن باب 12 .
( 6 ) وهما : حق الراهن في الانتفاع الزائد ، وحق المرتهن في الإنفاق .