تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
في قدر المعروف منه بيمينه ، ورجوعه ( 1 ) به . ( ولو انتفع المرتهن به ( 2 ) بإذنه ) على وجه العوض ، أو بدونه مع الإثم ( لزمه الأجرة ) ، أو عوض المأخوذ كاللبن ، ( وتقاصا ( 3 ) ) ورجع ذو الفضل بفضله . وقيل : تكون النفقة في مقابلة الركوب واللبن مطلقا ( 4 ) ، استنادا إلى رواية ( 5 ) حملت على الإذن في التصرف والإنفاق مع تساوي الحقين ( 6 ) ، ورجح في الدروس جواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استئذانه ، واستئذان الحاكم . وهو حسن . ( الرابعة يجوز للمرتهن الاستقلال بالاستيفاء ) إذا لم يكن وكيلا ( لو خاف جحود الوارث ) ، ولا بينة له على الحق ( إذ القول قول الوارث مع يمينه في عدم الدين ، وعدم الرهن ) لو ادعى المرتهن الدين
شرح
( 1 ) بالرفع معطوفا على قوله : قبول قوله ، أي والأقوى رجوع المرتهن في قدر المعروف من الإنفاق ، ومرجع الضمير في به ( القدر المعروف من الإنفاق ) . ( 2 ) أي بالرهن . ( 3 ) أي يقاص كل من الراهن والمرتهن فيما زاد له من الحق عند صاحبه ، فإن كان الإنفاق من المرتهن أكثر مما انتفع به قاص المرتهن الراهن فيما يساوي ما انتفع به ، ويرجع على الراهن بالزائد مما أنفق . وإن كان الانتفاع من ناحية المرتهن أكثر من الإنفاق قاص الراهن المرتهن بما يساوي الإنفاق ، ورجع عليه بالزائد مما انتفع به ، والتقاص هنا يكون من الدين الذي عليه . ( 4 ) سواء زاد الإنفاق على الانتفاع أم الانتفاع على الإنفاق . ( 5 ) الوسائل كتاب الرهن باب 12 . ( 6 ) وهما : حق الراهن في الانتفاع الزائد ، وحق المرتهن في الإنفاق .