تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
المصنف من أنه ( 1 ) يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم ( 2 ) حيث يلزمان . ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك ( 3 ) خصوصا هنا ( 4 ) ، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن في بيع ( 5 ) لا يتوجه ( 6 ) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه ( 7 ) لها ( 8 ) وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها في اللازم ( 9 ) على ذلك الوجه ( 10 ) . ( الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه ( 11 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو ( 12 )
شرح
( 1 ) أي شرط النتيجة . ( 2 ) أي الشرط . ( 3 ) أي لازم . ( 4 ) أي في شرط النتيجة . ( 5 ) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم . ( 6 ) أي الفسخ لا يتوجه ، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ العقد . ( 7 ) أي فسخ المرتهن . ( 8 ) أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها . ( 9 ) أي في العقد اللازم . ( 10 ) هو شرط النتيجة . ( 11 ) أي شراء الرهن . ( 12 ) أي بيعه لنفسه .