المصنف من أنه ( 1 ) يصير كجزء من الإيجاب والقبول يلزم ( 2 )
حيث يلزمان .
ولما كان الرهن لازما من جهة الراهن فالشرط من قبله كذلك ( 3 )
خصوصا هنا ( 4 ) ، فإن فسخ المشروط فيه وهو الرهن إذا لم يكن
في بيع ( 5 ) لا يتوجه ( 6 ) ، لأنه يزيد ضررا فلا يؤثر فسخه ( 7 ) لها ( 8 )
وإن كانت جائزة بحسب أصلها ، لأنها قد صارت لازمة بشرطها
في اللازم ( 9 ) على ذلك الوجه ( 10 ) .
( الثانية - يجوز للمرتهن ابتياعه ( 11 ) ) من نفسه إذا كان وكيلا
في البيع ، ويتولى طرفي العقد ، لأن الغرض بيعه بثمن المثل وهو ( 12 )
شرح
( 1 ) أي شرط النتيجة .
( 2 ) أي الشرط .
( 3 ) أي لازم .
( 4 ) أي في شرط النتيجة .
( 5 ) وهو المعبر عنه بالعقد اللازم .
( 6 ) أي الفسخ لا يتوجه ، لأنه يزيد ضررا آخر الذي هو أقوى من فسخ
العقد .
( 7 ) أي فسخ المرتهن .
( 8 ) أي للوكالة وإن كانت جائزة بحسب أصلها .
( 9 ) أي في العقد اللازم .
( 10 ) هو شرط النتيجة .
( 11 ) أي شراء الرهن .
( 12 ) أي بيعه لنفسه .