تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
الراهن ( الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط ( 1 ) بالرهن ) ، والوكالة ( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فات الشرط على المرتهن بغير فائدة . ويشكل بما تقدم ( 4 ) من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى الأمر ( 5 ) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه ( 6 ) كالوكالة ( 7 ) على ما حققه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذه فائدة اشتراط الوكالة في العقد ، بخلاف ما إذا كان اشتراط الوكالة في متن عقد الرهن ، فإنه لا يفيد فسخا ، حيث إن المرتهن لا يقدم على فسخ عقد الرهن ، لتضرره بذلك وهو المعبر عنه بدفع الفاسد بالأفسد . ( 2 ) أي الرهن والوكالة . ( 3 ) أي وإن لم يفسخ المرتهن العقد المشروط فيه الوكالة فات على المرتهن شرط الوكالة على كل حال ، من دون فائدة . ( 4 ) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 506 . ( 5 ) وهو قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " فإن الأمر بالوفاء بالعقد يستلزم الوفاء بالشرط . ( 6 ) أي في تحقق الشرط وهو شرط النتيجة ، فإن الوكالة هنا - أي في شرط النتيجة كقول البايع : بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا - لا تحتاج إلى صيغة أخرى ، لتمامية الوكالة بمجرد العقد . بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع : بعتك هذا بهذا بشرط أن أوكلك في كذا ، لعدم تحقق الوكالة في هذه الصورة إلا بإنشاء صيغة أخرى مستقلة . ( 7 ) أي كشرط الوكالة . ( 8 ) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 507 .