الراهن ( الوكالة فسخ المرتهن البيع المشروط ( 1 ) بالرهن ) ، والوكالة
( إن كان ) هناك بيع مشروط فيه ذلك ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) فات الشرط
على المرتهن بغير فائدة .
ويشكل بما تقدم ( 4 ) من وجوب الوفاء بالشرط ، عملا بمقتضى
الأمر ( 5 ) ، خصوصا في ما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه ( 6 )
كالوكالة ( 7 ) على ما حققه ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) هذه فائدة اشتراط الوكالة في العقد ، بخلاف ما إذا كان اشتراط
الوكالة في متن عقد الرهن ، فإنه لا يفيد فسخا ، حيث إن المرتهن لا يقدم على فسخ
عقد الرهن ، لتضرره بذلك وهو المعبر عنه بدفع الفاسد بالأفسد .
( 2 ) أي الرهن والوكالة .
( 3 ) أي وإن لم يفسخ المرتهن العقد المشروط فيه الوكالة فات على المرتهن
شرط الوكالة على كل حال ، من دون فائدة .
( 4 ) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 506 .
( 5 ) وهو قوله تعالى : " أوفوا بالعقود " فإن الأمر بالوفاء بالعقد
يستلزم الوفاء بالشرط .
( 6 ) أي في تحقق الشرط وهو شرط النتيجة ، فإن الوكالة هنا - أي في شرط
النتيجة كقول البايع : بعتك هذا بهذا بشرط أن أكون وكيلك على كذا - لا تحتاج
إلى صيغة أخرى ، لتمامية الوكالة بمجرد العقد .
بخلاف ما إذا كانت الوكالة شرط فعل كقول البايع : بعتك هذا بهذا
بشرط أن أوكلك في كذا ، لعدم تحقق الوكالة في هذه الصورة إلا بإنشاء صيغة
أخرى مستقلة .
( 7 ) أي كشرط الوكالة .
( 8 ) في كتاب المتاجر في خيار الاشتراط ج 3 ص 507 .