تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 78

مساهمون:

ص٧٨
( وأما اللواحق فمسائل ) : الأولى ( إذا شرط الوكالة في الرهن لم يملك عزله ) على ما ذكره جماعة منهم العلامة ، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها ( 1 ) على نفسه فيلزم من جهته . ( ويضعف بأن المشروط في اللازم ( 2 ) يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط ، لا وجوب ( 3 ) الشرط ) كما تقدم من أن المشروط في العقد اللازم يقلبه جائزا عند المصنف وجماعة ، فحينئذ ( 4 ) إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة تسلط المرتهن على فسخ العقد ، وذلك ( 5 ) لا يتم في عقد الرهن ، لأنه ( 6 ) دفع ضرر بضرر أقوى ( 7 ) ، وإنما تظهر الفائدة ( 8 ) فيما لو كان الراهن قد شرطها ( 9 ) في العقد اللازم كبيع ( فحينئذ لو فسخ )
شرح
( 1 ) أي الوكالة . ( 2 ) أي في العقد اللازم . ( 3 ) أي لا أن الشرط موجب لوجوب المشروط . ( 4 ) أي حين يقلبه جائزا . ( 5 ) أي تسلط المرتهن على فسخ العقد لا يترتب عليه فائدة للمرتهن ، بل فيه ضرر عليه ، لزوال وكالته . فإذا دفع هذا الضرر عن نفسه بفسخ العقد يتوجه عليه ضرر أشد وهو فوات الرهن الذي كان وثيقة عنده عن الدين . ( 6 ) وهو فسخ عقد الرهن ، فلازمه ذهاب الرهن عليه فيلزم أن يكون دفع الفاسد بالأفسد . ( 7 ) وهو ذهاب الرهن عليه . ( 8 ) أي فائدة شرط الوكالة . ( 9 ) أي الوكالة .