إذ المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط بخلاف الدين
المؤجل ، لاستقرار الحق والمستحق عليه .
ويجوز الرهن ( عند الحلول على قسطه ) وهو الثلث بعد حلول كل
حول من الثلاثة .
( ومال الكتابة ( 1 ) وإن كانت مشروطة على الأقرب ) لأنها لازمة
للمكاتب ( 2 ) مطلقا ( 3 ) على الأصح . والقول الآخر أن المشروطة جائزة
من قبل المكاتب فيجوز له تعجيز ( 4 ) نفسه ، فلا يصح الرهن
على مالها ( 5 ) ، لانتفاء فائدته ( 6 ) إذ له إسقاطه ( 7 ) متى شاء .
وهو على تقدير تسليمه ( 8 ) غير مانع منه كالرهن على الثمن في مدة
الخيار .
وفي قول ثالث : أن المشروطة جائزة من الطرفين ، والمطلقة لازمة
من طرف السيد خاصة ، ويتوجه ( 9 ) عدم صحة الرهن أيضا كالسابق ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي ويجوز الرهن على مال الكتابة .
( 2 ) بالفتح المراد منه ( العبد ) .
( 3 ) سواء كانت الكتابة مشروطة أم مطلقة .
( 4 ) كما لو قلل العبد من طعامه حتى ضعف ولم يقو على العمل .
( 5 ) بكسر اللام ، ومرجع الضمير الكتابة .
( 6 ) أي الرهن .
( 7 ) أي مال الكتابة .
( 8 ) أي على تقدير تسليم أن عقد الكتابة جائز .
( 9 ) في نسخة " يتجه " .
( 10 ) وهو القول الثاني القائل بعدم جواز الرهن في مال الكتابة المشروطة .