تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
وكلام ( 1 ) الأصحاب محتملا ( 2 ) لما هو أعم منه . ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ، ولا في الدوام ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه كما عرفته في باب الشهادات ، والمعتبر وجودها غالبا . ( وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة ) أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ( كالقرض ( 3 ) وثمن المبيع ) ولو في زمن الخيار ، ( والدية بعد استقرار الجناية ) وهو انتهاؤها إلى الحد الذي لا يتغير موجبها لا قبله ( 4 ) ، لأن ما حصل بها ( 5 ) في معرض الزوال بالانتقال إلى غيره ( 6 ) . ثم إن كانت حالة ، أو لازمة للجاني كشبيه العمد جاز الرهن عليها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، ( وفي الخطأ ) المحض لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ،
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على الأخبار . ( 2 ) بالنصب حال لفاعل ( حاول ) الذي هو ضمير المصنف ( ره ) . ( 3 ) مثال لثبوت الحق في الذمة . ( 4 ) أي لا قبل الانتهاء إلى ذلك الحد . ( 5 ) أي بالجناية . ( 6 ) أي غير الحد الذي وصل إليه . ( 7 ) أي على الدية . ( 8 ) أي بعد الحلول وقبله . ( 9 ) إذ تكون دية قتل الخطأ على العاقلة الموجودين عند حلول الدية . ووقت حلولها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي . إذن لا يمكن التعجيل في أخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية .