وكلام ( 1 ) الأصحاب محتملا ( 2 ) لما هو أعم منه .
ووصف الغلبة للتنبيه على أن العدالة لا تعتبر في نفس الأمر ،
ولا في الدوام ، لأن عروض الذنب ليس بقادح على بعض الوجوه
كما عرفته في باب الشهادات ، والمعتبر وجودها غالبا .
( وأما الحق فيشترط ثبوته في الذمة )
أي استحقاقه فيها وإن لم يكن مستقرا ( كالقرض ( 3 ) وثمن المبيع )
ولو في زمن الخيار ، ( والدية بعد استقرار الجناية ) وهو انتهاؤها إلى الحد
الذي لا يتغير موجبها لا قبله ( 4 ) ، لأن ما حصل بها ( 5 ) في معرض
الزوال بالانتقال إلى غيره ( 6 ) . ثم إن كانت حالة ، أو لازمة للجاني
كشبيه العمد جاز الرهن عليها ( 7 ) مطلقا ( 8 ) ، ( وفي الخطأ ) المحض
لا يجوز الرهن عليها قبل الحلول ، لأن المستحق عليه غير معلوم ،
شرح
( 1 ) بالجر عطفا على الأخبار .
( 2 ) بالنصب حال لفاعل ( حاول ) الذي هو ضمير المصنف ( ره ) .
( 3 ) مثال لثبوت الحق في الذمة .
( 4 ) أي لا قبل الانتهاء إلى ذلك الحد .
( 5 ) أي بالجناية .
( 6 ) أي غير الحد الذي وصل إليه .
( 7 ) أي على الدية .
( 8 ) أي بعد الحلول وقبله .
( 9 ) إذ تكون دية قتل الخطأ على العاقلة الموجودين عند حلول الدية .
ووقت حلولها بعد انقضاء ثلاث سنوات حسب المقرر الشرعي .
إذن لا يمكن التعجيل في أخذ الرهن من الموجودين حال وقوع الجناية .