تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
واعتبار كونه ( 1 ) مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع . ( ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ) ، لأنه من الصيغ الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله ، لكونه رجوعا ( 2 ) إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع . وقيل : لا يبطل به ( 3 ) لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي ( 4 ) بمجرده ، بل بالتصرف . وحينئذ ( 5 ) فيكون التدبير مراعى بفكه ( 6 ) فيستقر ( 7 ) ، أو يأخذه ( 8 ) في الدين فيبطل ( 9 ) ، واستحسنه في الدروس ( ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما ، أو المرتهن ( 10 ) ) وإن وضعهما على يد ذمي ، لأن يد الودعي كيد المستودع ، خلافا للشيخ
شرح
( 1 ) أي الرهن . ( 2 ) عن التدبير . ( 3 ) مرجع الضمير ( الرهن ) والفاعل في يبطل ( التدبير ) أي لا يبطل التدبير بالرهن . ( 4 ) أي التنافي بين التدبير والرهن . ( 5 ) أي حين جعل العبد المدبر رهنا . ( 6 ) أي بفك الرهن . ( 7 ) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن . ( 8 ) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه ( المرتهن ) . ( 9 ) أي التدبير . ( 10 ) أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده . هذا في صورة كون الراهن ذميا ، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة ، أو عند نفس المرتهن .