واعتبار كونه ( 1 ) مما يقبض مثله مع تصريحه بالبناء المذكور غير مسموع .
( ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوى ) ، لأنه من الصيغ
الجائزة فإذا تعقبه ما ينافيه أبطله ، لكونه رجوعا ( 2 ) إذ لا يتم المقصود
من عقد الرهن إلا بالرجوع . وقيل : لا يبطل به ( 3 ) لأن الرهن
لا يقتضي نقله عن ملك الراهن ، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي ( 4 )
بمجرده ، بل بالتصرف . وحينئذ ( 5 ) فيكون التدبير مراعى بفكه ( 6 )
فيستقر ( 7 ) ، أو يأخذه ( 8 ) في الدين فيبطل ( 9 ) ، واستحسنه في الدروس
( ولا رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما ، أو المرتهن ( 10 ) )
وإن وضعهما على يد ذمي ، لأن يد الودعي كيد المستودع ، خلافا للشيخ
شرح
( 1 ) أي الرهن .
( 2 ) عن التدبير .
( 3 ) مرجع الضمير ( الرهن ) والفاعل في يبطل ( التدبير ) أي لا يبطل
التدبير بالرهن .
( 4 ) أي التنافي بين التدبير والرهن .
( 5 ) أي حين جعل العبد المدبر رهنا .
( 6 ) أي بفك الرهن .
( 7 ) أي يستقر التدبير بعد فك الرهن .
( 8 ) مرجع الضمير " المدبر " والفاعل في يأخذه ( المرتهن ) .
( 9 ) أي التدبير .
( 10 ) أي إن كان المرتهن مسلما لا يصح رهن الخمر والخنزير عنده . هذا
في صورة كون الراهن ذميا ، سواء وضع الذمي الرهن عند ذمي آخر وديعة ،
أو عند نفس المرتهن .