تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
بغير إذن توجه اعتبارهما ( 1 ) لما تقدم ( 2 ) ، وعلى تقديره ( 3 ) فالضمان باق إلى أن يتحقق ما يزيله ( 4 ) من قبل المالك على الأقوى . ( ولو كان ) الرهن ( مشاعا فلا بد من إذن الشريك في القبض ، أو رضاه بعده ) ، سواء كان مما ينقل أم لا ، لاستلزامه ( 5 ) التصرف في مال الشريك ، وهو ( 6 ) منهي عنه بدون إذنه ، فلا يعتد به شرعا . ويشكل فيما يكفي فيه مجرد التخلية ، فإنها لا تستدعي تصرفا ، بل رفع يد الراهن عنه ( 7 ) وتمكينه ( 8 ) منه وعلى تقدير اعتباره ( 9 ) فلو قبضه بدون إذن الشريك وفعل محرما فهل يتم القبض قولان ، منشؤهما النهي المانع كما لو وقع بدون إذن الراهن ، وهو اختيار المصنف ، وأن النهي إنما هو لحق الشريك فقط ، للإذن من قبل الراهن الذي هو المعتبر
شرح
( 1 ) وهما : ( الإذن الجديد ) و ( مضي الزمان ) . ( 2 ) وهو كون القبض ركنا في لزوم الرهن فلا اعتبار بالقبض المنهي عنه فلزم من اعتبار القبض الجديد اعتبار مرور الزمان أيضا . ( 3 ) أي اعتبار الإذن الجديد في القبض ، سواء كان بالغصب أم بغيره كما في القبض المستدعي للضمان . ( 4 ) أي ما يزيل الضمان ، وهو الإذن الجديد . ( 5 ) أي القبض . ( 6 ) أي التصرف في مال الشريك . ( 7 ) أي عما يكفي فيه مجرد التخلية . ( 8 ) مرجع الضمير المرتهن ، والمصدر أضيف إلى المفعول ، والفاعل محذوف أي تمكين الراهن للمرتهن . ( 9 ) أي إذن الشريك .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 64 | الشهيد الثاني