تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
إلى أذن ) جديد ( في القبض ( 1 ) ، ولا إلى مضي زمان ) يمكن فيه تجديده ( 2 ) لتحقق القبض قبله ( 3 ) ، فاعتبار أمر آخر ( 4 ) تحصيل للحاصل ( 5 ) ، وللأصل ( 6 ) . وقيل : يشترطان ( 7 ) في مطلق القبض السابق ( 8 ) ، وقيل : في غير الصحيح ( 9 ) ، لأن ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) هذا كان القبض بالإذن ، وأما إذا كان بالغصب فيحتاج إلى إذن جديد قطعا . ( 2 ) أي القبض . ( 3 ) أي قبل العقد . ( 4 ) أي الإذن الجديد . ( 5 ) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد . ( 6 ) وهو عدم اشتراط تجديد القبض ، وعدم اشتراط مضي الزمان . ( 7 ) أي الإذن الجديد ، ومضي الزمان . ( 8 ) سواء كان عن إذن أم لا . ( 9 ) أي في غير القبض الصحيح كالغصب . ( 10 ) هذا تعليل للقول الأول : وهو اشتراط الإذن ، ومضي الزمان في القبض السابق ، سواء كان عن إذن أم لا . وحاصل التعليل : أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير ، دون الحاصل منه قبل الرهن . فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الإذن الجديد كما هو القول في القبض الابتدائي . إذن فالإذن في القبض يستدعي شيئين : - ( الأول ) تحصيل القبض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 61 | الشهيد الثاني