إلى أذن ) جديد ( في القبض ( 1 ) ، ولا إلى مضي زمان ) يمكن فيه
تجديده ( 2 ) لتحقق القبض قبله ( 3 ) ، فاعتبار أمر آخر ( 4 ) تحصيل
للحاصل ( 5 ) ، وللأصل ( 6 ) .
وقيل : يشترطان ( 7 ) في مطلق القبض السابق ( 8 ) ، وقيل : في غير
الصحيح ( 9 ) ، لأن ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) هذا كان القبض بالإذن ، وأما إذا كان بالغصب فيحتاج إلى إذن
جديد قطعا .
( 2 ) أي القبض .
( 3 ) أي قبل العقد .
( 4 ) أي الإذن الجديد .
( 5 ) إذ القبض كان حاصلا قبل العقد فلا يتجدد .
( 6 ) وهو عدم اشتراط تجديد القبض ، وعدم اشتراط مضي الزمان .
( 7 ) أي الإذن الجديد ، ومضي الزمان .
( 8 ) سواء كان عن إذن أم لا .
( 9 ) أي في غير القبض الصحيح كالغصب .
( 10 ) هذا تعليل للقول الأول : وهو اشتراط الإذن ، ومضي الزمان في القبض
السابق ، سواء كان عن إذن أم لا .
وحاصل التعليل : أن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن لا غير ،
دون الحاصل منه قبل الرهن .
فالملاك في الاعتبار هو الحصول على الإذن الجديد كما هو القول في القبض
الابتدائي .
إذن فالإذن في القبض يستدعي شيئين : -
( الأول ) تحصيل القبض .