المعتبر منه ( 1 ) ما وقع بعد الرهن وهو ( 2 ) لا يتم إلا بإذن ( 3 )
كالمبتدأ ( 4 ) ، والإذن فيه ( 5 ) يستدعي تحصيله ، ومن ضروراته ( 6 )
مضي زمان ، فهو ( 7 ) دال عليه ( 8 ) بالمطابقة ، وعلى الزمان ( 9 )
بالالتزام ( 10 ) ،
شرح
( الثاني ) مضي زمان في التحصيل .
أما الأول فيدل عليه بالمطابقة .
وأما الثاني فيدل عليه بالالتزام .
لكن الأول ( وهي الدلالة المطابقية ) منتفية ، لاستلزامها تحصيل الحاصل
لحصول القبض قبل الإذن فلا يتصور قبض جديد .
ولاستلزامها اجتماع المثلين : وهما القبض السابق والقبض الجديد ، وكلا
الاستلزامين باطل فتبقى الدلالة الالتزامية فقط .
( 1 ) أي من القبض .
( 2 ) أي وقوع القبض بعد الرهن .
( 3 ) أي بالإذن الجديد بعد العقد ، لأن القبض السابق كان منهيا عنه
لكونه غصبا .
( 4 ) كما في القبض الابتدائي حيث يحتاج إلى الإذن .
( 5 ) أي في القبض .
( 6 ) أي ومن ضرورات تحصيل القبض .
( 7 ) أي الإذن في القبض .
( 8 ) أي على تحصيل القبض .
( 9 ) أي وعلى مضي الزمان .
( 10 ) أي بالدلالة الالتزامية ، لكون مضي الزمان من ضرورات تحصيل
القبض .