لكن ( 1 ) مدلوله المطابقي منتف ، لإفضائه ( 2 ) إلى تحصيل الحاصل ( 3 )
واجتماع الأمثال ( 4 ) ، فيبقى الالتزامي ( 5 ) ويضعف ( 6 ) بمنع اعتبار
المقيد بالبعدية ، بل الأعم ( 7 ) وهو ( 8 ) حاصل ، والزمان ( 9 ) المدلول
عليه التزاما من توابعه ومقدماته فيلزم من عدم اعتباره ( 10 ) انتفاؤه ( 11 ) ،
نعم لو كان قبضه ( 12 ) ،
شرح
( 1 ) هذا الاستدراك من تكملة القول الأول : وهو اشتراط القبض ، ومضي
الزمان مطلقا ، سواء كان القبض السابق عن إذن أم لا كما في الغصب .
( 2 ) أي المدلول المطابقي .
( 3 ) وهو حصول القبض قبل الإذن فلا معنى لتحصيل القبض الجديد .
( 4 ) وهو اجتماع القبض السابق والقبض الجديد .
( 5 ) أي الدلالة الالتزامية فقط .
( 6 ) هذا رد من ( الشارح ) على القول الأول وهو : اشتراط القبض ومضي
الزمان ، وأن المعتبر من القبض هو القبض الواقع بعد الرهن .
وحاصل الرد : منع اعتبار ( البعدية ) في القبض - كما ادعاه المستدل - بل
القبض أعم من البعدية والقبلية ، وأنى له الإثبات .
( 7 ) أي الأعم من البعدية والقبلية .
( 8 ) أي القبض حاصل سواء كان بالإذن أم بالغصب .
( 9 ) يعني الزمان الذي هو المدلول الالتزامي كما ادعاه المستدل .
( 10 ) أي المدلول المطابقي .
( 11 ) أي انتفاء الدلالة الإلزامية ، لتبعية الدلالة الإلزامية للدلالة المطابقية .
( 12 ) أي قبض الرهن ، وهو مصدر مضاف .
ويحتمل أن يكون ( قبضه ) فعل ماض واسم كان يرجع إلى المرتهن ،
والضمير في ( قبضه ) إلى الرهن .