( ولو كان ) الرهن ( بيد المرتهن فهو قبض ) لصدق كونه رهنا
مقبوضا ، ولا دليل على اعتباره ( 1 ) مبتدأ بعد العقد ، وإطلاق العبارة ( 2 )
يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب . وبه صرح
في الدروس ، والوجه ( 3 ) واحد ، وإن كان منهيا عن القبض هنا ( 4 )
لأنه ( 5 ) في غير العبادة غير مفسد . وقيل : لا يكفي ذلك ( 6 ) ، لأنه ( 7 )
على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه ( 8 ) ، وإنما
لا يقتضي ( 9 ) الفساد حيث تكمل ( 10 ) الأركان ، ولهذا ( 11 ) لا يعتد به ( 12 )
لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، ( و ) على الاكتفاء به ( 13 ) ( لا يفتقر
شرح
( 1 ) أي القبض .
( 2 ) أي عبارة المصنف وهو قوله : ( ولو كان بيد المرتهن فهو قبض ) .
( 3 ) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا " .
( 4 ) أي في الغصب .
( 5 ) أي النهي .
( 6 ) أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب .
( 7 ) أي القبض .
( 8 ) أي من القبض الغصبي ، لأنه منهي عنه .
( 9 ) أي النهي .
( 10 ) ومن جملة الأركان : القبض ، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض ،
فيحتاج إلى قبض جديد .
( 11 ) أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا .
( 12 ) أي بالقبض .
( 13 ) أي بالقبض السابق ، سواء كان بالغصب أم بالإذن .