تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
( ولو كان ) الرهن ( بيد المرتهن فهو قبض ) لصدق كونه رهنا مقبوضا ، ولا دليل على اعتباره ( 1 ) مبتدأ بعد العقد ، وإطلاق العبارة ( 2 ) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره كالمغصوب . وبه صرح في الدروس ، والوجه ( 3 ) واحد ، وإن كان منهيا عن القبض هنا ( 4 ) لأنه ( 5 ) في غير العبادة غير مفسد . وقيل : لا يكفي ذلك ( 6 ) ، لأنه ( 7 ) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن فلا يعتد بالمنهي عنه منه ( 8 ) ، وإنما لا يقتضي ( 9 ) الفساد حيث تكمل ( 10 ) الأركان ، ولهذا ( 11 ) لا يعتد به ( 12 ) لو ابتدأه بغير إذن الراهن ، ( و ) على الاكتفاء به ( 13 ) ( لا يفتقر
شرح
( 1 ) أي القبض . ( 2 ) أي عبارة المصنف وهو قوله : ( ولو كان بيد المرتهن فهو قبض ) . ( 3 ) وهو صدق كونه " رهنا مقبوضا " . ( 4 ) أي في الغصب . ( 5 ) أي النهي . ( 6 ) أي القبض في الرهن إذا كان القبض على طريق الغصب . ( 7 ) أي القبض . ( 8 ) أي من القبض الغصبي ، لأنه منهي عنه . ( 9 ) أي النهي . ( 10 ) ومن جملة الأركان : القبض ، وهنا لم تكمل الأركان لغصبية القبض ، فيحتاج إلى قبض جديد . ( 11 ) أي ولأجل أن القبض المنهي عنه لا يعد قبضا . ( 12 ) أي بالقبض . ( 13 ) أي بالقبض السابق ، سواء كان بالغصب أم بالإذن .