للإرشاد ، ويؤيده ( 1 ) كون استدامته ( 2 ) ليست بشرط ، بل قبض ( 3 )
المرتهن ، لجواز توكيله الراهن فيه وهذا أقوى ، وعلى اشتراطه ( فلو جن )
الراهن ، ( أو مات ، أو أغمي عليه ، أو رجع فيه ( 4 ) قبل إقباضه
بطل ) الرهن كما هو شأن العقود الجائزة عند عروض هذه الأشياء . وقيل :
لا يبطل ، للزومه من قبل الراهن فكان كاللازم مطلقا ( 5 ) ، فيقوم وليه
مقامه ، لكن يراعي ولي المجنون مصلحته ( 6 ) ، فإن كان الحظ ( 7 )
في إلزامه ( 8 ) بأن يكون ( 9 ) شرطا في بيع يتضرر ( 10 ) بفسخه أقبضه ( 11 )
وإلا ( 12 ) أبطله .
ويضعف بأن لزومه ( 13 ) على القول به ( 14 ) مشروط بالقبض ،
شرح
( 1 ) أي كون الأمر للإرشاد .
( 2 ) أي القبض .
( 3 ) أي ليس أيضا شرطا في صحة العقد .
( 4 ) أي رجع عن الرهن ، و ( في ) هنا بمعنى ( عن ) .
( 5 ) أي من الطرفين .
( 6 ) أي مصلحة الراهن .
( 7 ) أي المصلحة .
( 8 ) أي في إلزام العقد ، ويحتمل أن يكون المراد : إلزام المرتهن .
( 9 ) أي الرهن .
( 10 ) أي الراهن .
( 11 ) فاعل ( أقبض ) الولي ، كما وأن مرجع الضمير في ( وأقبضه ) المرتهن
( 12 ) أي وإن لم تكن هناك مصلحة للراهن أبطل الولي الرهن .
( 13 ) أي لزوم الرهن .
( 14 ) مرجع الضمير ( القبض ) أي لزوم الرهن على القول باشتراط القبض