تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
فقبله ( 1 ) جائز مطلقا ( 2 ) ، فيبطل كالهبة قبله ( 3 ) ، ولو عرض ذلك ( 4 ) للمرتهن فأولى بعدم البطلان ( 5 ) لو قيل به ( 6 ) ثم ، ولو قيل به ( 7 ) في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا ( 8 ) . والفرق ( 9 ) تعلق حق الورثة والغرماء بعد موت الراهن بماله ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى فتبقى وثيقته ( 10 ) لعدم المنافي ( 11 ) ، على هذا ( 12 ) لا يجبر الراهن على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم ( 13 ) فيبني على القولين ( 14 ) .
شرح
( 1 ) أي قبل القبض . ( 2 ) أي من قبل الراهن والمرتهن . ( 3 ) أي قبل القبض . ( 4 ) أي الإغماء والجنون والموت . ( 5 ) أي بطلان الرهن . ( 6 ) أي بعدم البطلان في طرف الراهن . ( 7 ) أي ببطلان الرهن . ( 8 ) أي في طرف المرتهن . ( 9 ) أي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن ، وعدم بطلانه بموت المرتهن . ( 10 ) وهي العين المرهونة . ( 11 ) وهو تعلق حق الغرماء هنا . ( 12 ) أي وعلى اشتراط القبض في اللزوم . ( 13 ) كالبيع . ( 14 ) وهما : القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط ، والقول بعدم استحقاق المرتهن القبض .