فقبله ( 1 ) جائز مطلقا ( 2 ) ، فيبطل كالهبة قبله ( 3 ) ، ولو عرض ذلك ( 4 )
للمرتهن فأولى بعدم البطلان ( 5 ) لو قيل به ( 6 ) ثم ، ولو قيل به ( 7 )
في طرف الراهن فالأقوى عدمه هنا ( 8 ) . والفرق ( 9 ) تعلق حق الورثة
والغرماء بعد موت الراهن بماله ، بخلاف موت المرتهن فإن الدين يبقى
فتبقى وثيقته ( 10 ) لعدم المنافي ( 11 ) ، على هذا ( 12 ) لا يجبر الراهن
على الإقباض لعدم لزومه بعد إلا أن يكون مشروطا في عقد لازم ( 13 )
فيبني على القولين ( 14 ) .
شرح
( 1 ) أي قبل القبض .
( 2 ) أي من قبل الراهن والمرتهن .
( 3 ) أي قبل القبض .
( 4 ) أي الإغماء والجنون والموت .
( 5 ) أي بطلان الرهن .
( 6 ) أي بعدم البطلان في طرف الراهن .
( 7 ) أي ببطلان الرهن .
( 8 ) أي في طرف المرتهن .
( 9 ) أي الفرق بين بطلان الرهن بموت الراهن ، وعدم بطلانه بموت
المرتهن .
( 10 ) وهي العين المرهونة .
( 11 ) وهو تعلق حق الغرماء هنا .
( 12 ) أي وعلى اشتراط القبض في اللزوم .
( 13 ) كالبيع .
( 14 ) وهما : القول باستحقاق المرتهن القبض في الرهن المشروط ، والقول
بعدم استحقاق المرتهن القبض .