تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 56

مساهمون:

ص٥٦
( ويجوز اشتراط الوكالة ) في حفظ الرهن ، وبيعه ، وصرفه في الدين ( للمرتهن ، وغيره ، والوصية له ( 1 ) ، ولوارثه ( 2 ) على تقدير موت الراهن قبله ، ( وإنما يتم ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ) للآية ( 3 ) والرواية ( 4 ) . ومعنى عدم تماميته ( 5 ) بدونه ( 6 ) كونه ( 7 ) جزء السبب للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب ( 8 ) . وقيل : يتم بدونه للأصل ( 9 ) ، وضعف سند الحديث ، ومفهوم ( 10 ) الوصف في الآية . واشتراطه ( 11 ) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه
شرح
( 1 ) أي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه في الدين . ( 2 ) أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن أو قبل وارثه . ( 3 ) " فرهان مقبوضة " البقرة : الآية 283 . ( 4 ) الوسائل كتاب الرهن باب 3 - الحديث 1 . ( 5 ) أي الرهن . ( 6 ) أي بدون القبض . ( 7 ) أي القبض . ( 8 ) وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض . ( 9 ) وهو الأصل العدمي . ( 10 ) بالجر عطفا على مدخول ( وضعف ) أي ولضعف مفهوم الوصف في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته . ( 11 ) مرجع الضمير ( القبض ) كما وأن المرجع في ( فيها ) الآية الشريفة فالمعنى : أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب - دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي .