( ويجوز اشتراط الوكالة ) في حفظ الرهن ، وبيعه ، وصرفه في الدين
( للمرتهن ، وغيره ، والوصية له ( 1 ) ، ولوارثه ( 2 ) على تقدير موت
الراهن قبله ، ( وإنما يتم ) الرهن ( بالقبض على الأقوى ) للآية ( 3 )
والرواية ( 4 ) . ومعنى عدم تماميته ( 5 ) بدونه ( 6 ) كونه ( 7 ) جزء السبب
للزومه من قبل الراهن كالقبض في الهبة بالنسبة إلى المتهب ( 8 ) . وقيل :
يتم بدونه للأصل ( 9 ) ، وضعف سند الحديث ، ومفهوم ( 10 ) الوصف
في الآية . واشتراطه ( 11 ) بالسفر فيها وعدم الكاتب يرشد إلى كونه
شرح
( 1 ) أي وتجوز الوصية من الراهن للمرتهن في حفظ الرهن وبيعه وصرفه
في الدين .
( 2 ) أي وتجوز الوصية من الراهن لوارث المرتهن إذا مات الراهن قبل المرتهن
أو قبل وارثه .
( 3 ) " فرهان مقبوضة " البقرة : الآية 283 .
( 4 ) الوسائل كتاب الرهن باب 3 - الحديث 1 .
( 5 ) أي الرهن .
( 6 ) أي بدون القبض .
( 7 ) أي القبض .
( 8 ) وهو الآخذ فإنه لا يملك الهبة إلا بعد القبض .
( 9 ) وهو الأصل العدمي .
( 10 ) بالجر عطفا على مدخول ( وضعف ) أي ولضعف مفهوم الوصف
في " فرهان مقبوضة " فإننا لا نقول بحجيته .
( 11 ) مرجع الضمير ( القبض ) كما وأن المرجع في ( فيها ) الآية الشريفة
فالمعنى : أن اشتراط القبض في السفر في الآية الكريمة - مع عدم وجود الكاتب -
دليل على أن الأمر في الآية للإرشاد لا أنه مولوي .