تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
أن الباذل إن كان هو السابق أحرز ماله ، وإن كان غيره أحرزه ( ومن بيت المال ) لأنه معد للمصالح وهذا منها ، لما فيه من البعث على التمرن على العمل المترتب ( 1 ) عليه إقامة نظام الجهاد ، ( ومن أجنبي ) سواء كان الإمام أم غيره ، وعلى كل تقدير فيجوز كونه عينا ، ودينا حالا ، ومؤجلا . ( ولا يشترط المحلل ) وهو الذي يدخل بين المتراهنين بالشرط في عقده ( 2 ) فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ليعتبر ( 3 ) السابق منهما ثم إن سبق ( 4 ) أخذ العوض ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمين وإنما لم يشترط ( 5 ) للأصل ، وتناول ما دل على الجواز للعقد ( 6 ) الخالي منه ، وعند بعض العامة ، وبعض ( 7 ) أصحابنا هو شرط ، وبه ( 8 ) سمي محللا ، لتحريم العقد بدونه عندهم ، وحيث شرط لزم ، فيجري دابته بينهما ، أو إلى أحد الجانبين مع الإطلاق ، وإلى ما شرط مع التعيين
شرح
( 1 ) وفي النسخ المطبوعة والمخطوطة عندنا : ( المرتب ) . ( 2 ) أي في عقد السبق . ( 3 ) أي ليختبر . ( 4 ) أي المحلل . ( 5 ) أي أي المحلل . ( 6 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : وتناول أي لتناول الأدلة التي دلت على جواز السبق والرماية ( العقد الخالي ) من المحلل . ( 7 ) هو ( ابن الجنيد ) . والمراد من بعض العامة ( الشافعي ) . ( 8 ) أي وبهذا الشرط وهو ( دخول الشخص الثالث بينهما ) .