والعقل ( الخاليين من الحجر ) ، لأنه يقتضي تصرفا في المال ( على الخيل
والبغال ، والحمير ) وهي داخله في الحافر المثبت في الخبر ( 1 ) ، ( والإبل
والفيلة ) وهما داخلان في الخف ، ( وعلى السيف ، والسهم ، والحراب ( 2 ) )
وهي داخلة في النصل ، ويدخل السهم في الريش على الرواية الثانية ( 3 )
إذا اشتمل عليه ( 4 ) ، تسمية للشئ باسم جزئه ، وأطلق السبق على ما يعم
الرمي تبعا للنص ( 5 ) ، وتغليبا للاسم ، ( لا بالمصارعة ، والسفن ،
والطيور ، والعدو ) ، ورفع الأحجار ، ورميها ، ونحو ذلك ، لدلالة
الحديث السابق على نفي مشروعية ما خرج عن الثلاثة .
هذا إذا تضمن السبق بذلك العوض ، أما لو تجرد عنه ففي تحريمه
نظر ، من دلالة النص على عدم مشروعيته إن روي السبق بسكون الباء
ليفيد نفي المصدر ، وإن روي بفتحها كما قيل : إنه الصحيح رواية ، كان
المنفي مشروعية العوض عليها ( 6 ) ، فيبقى الفعل على أصل الإباحة ، إذ لم يرد
شرعا ما يدل على تحريم هذه الأشياء ، خصوصا مع تعلق غرض صحيح بها .
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب السبق الرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3 .
( 2 ) جمع الحربة : وهي آلة من الحديد قصيرة محددة دون الرمح تستعمل
في الحرب .
( 3 ) الوسائل كتاب السبق والرماية باب 3 حديث 1 - 2 - 3 .
( 4 ) أي على الريش .
( 5 ) المصدر السابق تحت رقم 3 .
( 6 ) أي على هذه الأشياء المذكورة : ( المصارعة ، العدو ، الطيور ، رمي
الأحجار ، رفعها ) .