تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
الخواص لا يقتضي الاتحاد ( 1 ) في الحكم مطلقا ( 2 ) وأصالة عدم اللزوم ارتفعت بما دل عليه ( 3 ) ، والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه ( 4 ) دائما ( 5 ) وخروج العقد الجائز ( 6 ) تخصيص للعام فيبقى ( 7 ) حجة في الباقي ( 8 ) . نعم الشك بقي في كونه ( 9 ) عقدا . ( وتعيين العوض ) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا ، وجنسا ، ووصفا . وظاهر العبارة ككثير : أنه ( 10 ) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو حسن . ( ويجوز كونه ( 11 ) منهما معا ) ، ومن أحدهما وفائدته ( 12 ) حينئذ
شرح
( 1 ) أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية . ( 2 ) أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز . ( 3 ) أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود " ، و " المؤمنون عند شروطهم " . ( 4 ) أي بمقتضى العقد . ( 5 ) لا كما أفاده المستدل ( بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا ) فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به . ( 6 ) كالجعالة ، والوكالة ، والوصية . ( 7 ) أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي . ( 8 ) ومن جملة الباقي ( السبق والرماية ) . ( 9 ) أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب والقبول . ( 10 ) أي العوض . ( 11 ) أي العوض من المتراميين والمتسابقين . ( 12 ) أي العوض إذا كان من أحدهما .