الخواص لا يقتضي الاتحاد ( 1 ) في الحكم مطلقا ( 2 ) وأصالة عدم اللزوم
ارتفعت بما دل عليه ( 3 ) ، والأصل في الوفاء العمل بمقتضاه ( 4 ) دائما ( 5 )
وخروج العقد الجائز ( 6 ) تخصيص للعام فيبقى ( 7 ) حجة في الباقي ( 8 ) .
نعم الشك بقي في كونه ( 9 ) عقدا .
( وتعيين العوض ) وهو المال الذي يبذل للسابق منهما قدرا ،
وجنسا ، ووصفا .
وظاهر العبارة ككثير : أنه ( 10 ) شرط في صحة العقد ، وفي التذكرة
أنه ليس بشرط ، وإنما المعتبر تعيينه لو شرط . وهو حسن .
( ويجوز كونه ( 11 ) منهما معا ) ، ومن أحدهما وفائدته ( 12 ) حينئذ
شرح
( 1 ) أي اتحاد الجعالة والسبق والرماية .
( 2 ) أي في جميع الخواص حتى في اللزوم والجواز .
( 3 ) أي على اللزوم وهو " أوفوا بالعقود " ، و " المؤمنون عند شروطهم " .
( 4 ) أي بمقتضى العقد .
( 5 ) لا كما أفاده المستدل ( بأن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه لزوما وجوازا )
فإن كان لازما وجب الوفاء به وإن كان جائزا لم يلزم الوفاء به .
( 6 ) كالجعالة ، والوكالة ، والوصية .
( 7 ) أي العام بعد خروج العقود الجائزة باق على عمومه فيشمل الباقي .
( 8 ) ومن جملة الباقي ( السبق والرماية ) .
( 9 ) أي الشك في كون السبق والرماية عقدا مستقلا حتى يحتاج إلى الإيجاب
والقبول .
( 10 ) أي العوض .
( 11 ) أي العوض من المتراميين والمتسابقين .
( 12 ) أي العوض إذا كان من أحدهما .