تقدم ( 1 ) ذلك في الفسخ بالخيار ، وبقي تجدد الفسخ بذاته كما لو تلف
الثمن المعين قبل القبض ، وفي بطلانها به ( 2 ) قول ، من حيث إنه ( 3 )
يوجب بطلان العقد ، وآخر ( 4 ) بعدمه ، لأن البطلان من حين التلف
لا من أصله ( 5 ) ، فلا يزيل ما سبق من استحقاقها ( 6 ) ، وثالث ( 7 )
بالفرق بين أخذ الشفيع قبل التلف فتثبت ( 8 ) ، وبعده فتبطل ،
والأوسط ( 9 ) أوسط .
( و ) كذا ( لا ) تسقط الشفعة ( بالعقود اللاحقة ) للبيع
( كما لو باع ) المشتري الشقص ( أو وهب ، أو وقف ) لسبق حق
الشفيع على ما تأخر من العقود ، ( بل للشفيع إبطال ذلك كله ) والأخذ
بالبيع الأول ، ( وله أن يجيز ) البيع ( ويأخذ بالبيع الثاني ) ، لأن كلا
من البيعين سبب تام في ثبوت الشفعة ، والثاني ( 10 ) صحيح وإن توقف
شرح
( 1 ) في قول المصنف : ( فإن اختار المشتري ، أو البايع الفسخ بطلت )
أي الشفعة .
( 2 ) أي وفي بطلان الشفعة بتلف الثمن المعين قبل قبض البايع .
( 3 ) أي تلف الثمن المعين قبل القبض .
( 4 ) أي وقول آخر بعدم بطلان الشفعة .
( 5 ) أي لا من أصل العقد ، فإن العقد صحيح وبطلانه من ناحية تلف الثمن
فهو متجدد .
( 6 ) أي من استحقاق الشفعة الثابتة بأصل العقد .
( 7 ) أي وقول ثالث .
( 8 ) أي الشفعة .
( 9 ) وهو القول بعدم بطلان الشفعة .
( 10 ) أي البيع الثاني .