تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
من قوة ( 1 ) إلا أنها ( 2 ) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره ( 3 ) المصنف أولى . ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله ، وإلا فلا ، ولو ترك البائع الرد والأرش " معا " مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب ، أو مثله فلا رجوع له بشئ ، لأنه كإسقاط بعض الثمن . وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه ( 4 ) الشفيع بما بعد الأرش ، لأنه كجزء من الثمن ، ولو أخذه ( 5 ) بعد أخذ الشفيع رجع الشفيع به . ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت ، وقد
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه القوة ، لأن العقد كما وقع على المعيب كذلك وقع على المبيع المشترك أيضا . فكما أن العيب موجود حال العقد وقبله ، كذلك الشركة موجودة حال العقد وقبله فما علل في بعض الحواشي على هذه العبارة ( لدخول العيب وخروج الشركة ) لا يخلو من نظر لمن أمعن النظر . ( 2 ) أي هذه القوة لا توجب ترجيح جانب العيب على جانب الشفعة ، مع تلك المرجحات الخارجية للشفعة من عموم أدلتها ، ومن استصحاب الشفعة بنفس العقد ، ومن استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ، سواء كان قبل الفسخ أم بعده ( 3 ) ( وهو عدم سقوط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل ، أو فسخ بعيب ) . ( 4 ) أي الشفيع أخذ الشقص . ( 5 ) أي أخذ المشتري أرش الشقص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 409 | الشهيد الثاني