من قوة ( 1 ) إلا أنها ( 2 ) لا توجب التقديم فالعمل على ما اختاره ( 3 )
المصنف أولى .
ولو اختار البائع أخذ أرش الثمن المعيب من المشتري رجع المشتري به
على الشفيع إن كان أخذ بقيمة المعيب ، أو بمعيب مثله ، وإلا فلا ،
ولو ترك البائع الرد والأرش " معا " مع أخذ الشفيع له بقيمة المعيب ،
أو مثله فلا رجوع له بشئ ، لأنه كإسقاط بعض الثمن .
وكذا لو اختار المشتري أخذ أرش الشقص قبل أخذ الشفيع أخذه ( 4 )
الشفيع بما بعد الأرش ، لأنه كجزء من الثمن ، ولو أخذه ( 5 ) بعد أخذ
الشفيع رجع الشفيع به .
ويفهم من تقييد الفسخ بالعيب أنه لو كان بغيره بطلت ، وقد
شرح
( 1 ) لم يظهر لنا وجه القوة ، لأن العقد كما وقع على المعيب كذلك وقع
على المبيع المشترك أيضا . فكما أن العيب موجود حال العقد وقبله ، كذلك الشركة
موجودة حال العقد وقبله فما علل في بعض الحواشي على هذه العبارة ( لدخول
العيب وخروج الشركة ) لا يخلو من نظر لمن أمعن النظر .
( 2 ) أي هذه القوة لا توجب ترجيح جانب العيب على جانب الشفعة ،
مع تلك المرجحات الخارجية للشفعة من عموم أدلتها ، ومن استصحاب الشفعة
بنفس العقد ، ومن استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة ، سواء كان قبل الفسخ أم بعده
( 3 ) ( وهو عدم سقوط الشفعة بالفسخ المتعقب للبيع بتقايل ، أو فسخ
بعيب ) .
( 4 ) أي الشفيع أخذ الشقص .
( 5 ) أي أخذ المشتري أرش الشقص .