تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
على إجازة الشفيع ، فالتعيين إلى اختياره ( 1 ) . ( وكذا لو تعددت العقود ، فإن أخذ من الأخير صحت العقود السابقة ، وإن أخذ من الأول بطلت اللاحقة ، وإن أخذ من المتوسط صح ما قبله وبطل ما بعده ( 2 ) . ولا فرق في بطلان الهبة لو اختاره ( 3 ) الشفيع بين اللازمة ، وغيرها ولا بين المعوض عنها ، وغيرها فيأخذ الواهب ( 4 ) الثمن ويرجع ( 5 ) العوض إلى باذله ( والشفيع يأخذ من المشتري ) ، لا من البائع ، لأنه المالك الآن ( ودركه ) أي درك الشقص لو ظهر مستحقا ( عليه ( 6 ) ) فيرجع عليه ( 7 ) بالثمن وبما اغترمه لو أخذه المالك ، ولا فرق في ذلك ( 8 ) بين كونه في يد المشتري ، ويد البائع بأن لم يكن أقبضه ، لكن هنا
شرح
( 1 ) أي تعيين الأخذ بالشفعة إلى اختيار الشفيع فإن أراد الأخذ بالبيع الأول بطل الثاني ، وإن أراد الثاني أجازه وأخذ به وصح البيعان . ( 2 ) مر نظيره في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة ص 232 في أن الإجازة في العقد الفضولي إذا تعلقت بالمثمن صح البيع وما بعده من العقود . وإذا تعلقت بالثمن صح البيع وما قبله فراجع . ( 3 ) أي اختار بطلان الهبة . ( 4 ) الذي هو المشتري . ( 5 ) من باب الأفعال أي يرجع الواهب - الذي هو المشتري - عوض الهبة إلى الموهوب . ( 6 ) أي على المشتري الثاني ، كما وأنه المرجع في ضمير ( عليه ) الثاني . ( 7 ) أي يرجع الشفيع على المشتري الثاني . ( 8 ) أي في كون الدرك على المشتري الثاني والأخذ منه .