عن الأصل ، والرواية ( 1 ) عامية . نعم روى ( 2 ) علي بن مهزيار
عن الجواد عليه السلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام . وهو يؤذن بعدم التراخي
مطلقا ( 3 ) ولا قائل بالفرق ( 4 ) وهذا حسن .
وعليه ( 5 ) ( فإذا علم وأهمل ) عالما مختارا ( بطلت ) ويعذر جاهل
الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما .
وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، وكذا يعذر مؤخر
الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان
والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل ، والشرب ،
والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود
الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة
العرف به ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله ( 6 )
ولا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين ، أو الشياع فلا عبرة
بخبر الفاسق ، والمجهول ، والصبي ، والمرأة مطلقا ( 7 ) وفي شهادة العدل
شرح
( 1 ) المشار إليها برقم 3 ص 404 .
( 2 ) الوسائل كتاب الشفعة باب 10 حديث رقم 1 .
( 3 ) لأن لفظة اللإنظار تدل على أن التراخي حكم طارئ ، أما الاقتضاء
الأولي فهو الفور ، و ( مطلقا ) إشارة إلى أن التراخي لا يجوز في غير مورد الرواية
على الإطلاق لا يوما ولا ثلاثة ولا أكثر .
( 4 ) بين الثلاثة وغيرها .
( 5 ) أي على البناء على الفورية .
( 6 ) فحينئذ لا يعذر .
( 7 ) سواء كانت عادلة أم لا .