تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
عن الأصل ، والرواية ( 1 ) عامية . نعم روى ( 2 ) علي بن مهزيار عن الجواد عليه السلام إنظاره بالثمن ثلاثة أيام . وهو يؤذن بعدم التراخي مطلقا ( 3 ) ولا قائل بالفرق ( 4 ) وهذا حسن . وعليه ( 5 ) ( فإذا علم وأهمل ) عالما مختارا ( بطلت ) ويعذر جاهل الفورية كجاهل الشفعة وناسيهما . وتقبل دعوى الجهل ممن يمكن في حقه عادة ، وكذا يعذر مؤخر الطلب إلى الصبح لو بلغه ليلا ، وإلى الطهارة والصلاة ولو بالأذان والإقامة والسنن المعهودة ، وانتظار الجماعة لها ، والأكل ، والشرب ، والخروج من الحمام بعد قضاء وطره منه ، وتشييع المسافر ، وشهود الجنازة ، وقضاء حاجة طالبها ، وعيادة المريض ، ونحو ذلك ، لشهادة العرف به ، إلا أن يكون المشتري حاضرا عنده بحيث لا يمنعه من شغله ( 6 ) ولا بد من ثبوت البيع عنده بشهادة عدلين ، أو الشياع فلا عبرة بخبر الفاسق ، والمجهول ، والصبي ، والمرأة مطلقا ( 7 ) وفي شهادة العدل
شرح
( 1 ) المشار إليها برقم 3 ص 404 . ( 2 ) الوسائل كتاب الشفعة باب 10 حديث رقم 1 . ( 3 ) لأن لفظة اللإنظار تدل على أن التراخي حكم طارئ ، أما الاقتضاء الأولي فهو الفور ، و ( مطلقا ) إشارة إلى أن التراخي لا يجوز في غير مورد الرواية على الإطلاق لا يوما ولا ثلاثة ولا أكثر . ( 4 ) بين الثلاثة وغيرها . ( 5 ) أي على البناء على الفورية . ( 6 ) فحينئذ لا يعذر . ( 7 ) سواء كانت عادلة أم لا .