المجموع كالخيار ، حتى لو قال : أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة ، لمنافاته
الفورية ، حيث تعتبر .
( ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ) أي بمثله ، لعدم إمكان
الأخذ بعينه ، إلا أن يتملكه ( 1 ) ، وليس ( 2 ) بلازم ، ( ولا يلزمه
غيره ( 3 ) من دلالة ، أو وكالة ) ، أو أجرة نقد ( 4 ) ، ووزن ، وغيرها
لأنها ( 5 ) ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ، ( ثم إن كان ) الثمن
( مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته ) .
وقيل : لا شفعة هنا ( 6 ) ، لتعذر الأخذ بالثمن ، وعملا برواية ( 7 )
لا تخلو عن ضعف ، وقصور عن الدلالة .
وعلى الأول ( 8 ) يعتبر قيمته ( يوم العقد ) ، لأنه وقت استحقاق
الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ .
شرح
( 1 ) أي الشفيع يتملك المثل كما لو تملكه مصادفة فحينئذ يدفعه إلى المشتري
( 2 ) أي تملك الشفيع الثمن ليس بلازم حتى يجب عليه دفعه إلى المشتري
بدلا عن الثمن الذي يتعلق بذمته ، بل يجوز له دفع غير هذا الثمن إلى البايع .
( 3 ) أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية
المصاريف كأجرة الدلال والوكيل .
( 4 ) أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة .
( 5 ) أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن .
( 6 ) أي فيما لو كان الثمن قيميا .
( 7 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 5 كتاب الشفعة ص 167 باب 14
الحديث 17 تجد ضعفه وقصور دلالته ، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة .
( 8 ) وهو ثبوت الشفعة في القيمي .