تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
المجموع كالخيار ، حتى لو قال : أخذت نصفه مثلا بطلت الشفعة ، لمنافاته الفورية ، حيث تعتبر . ( ويأخذ بالثمن الذي وقع عليه العقد ) أي بمثله ، لعدم إمكان الأخذ بعينه ، إلا أن يتملكه ( 1 ) ، وليس ( 2 ) بلازم ، ( ولا يلزمه غيره ( 3 ) من دلالة ، أو وكالة ) ، أو أجرة نقد ( 4 ) ، ووزن ، وغيرها لأنها ( 5 ) ليست من الثمن وإن كانت من توابعه ، ( ثم إن كان ) الثمن ( مثليا فعليه مثله ، وإن كان قيميا فقيمته ) . وقيل : لا شفعة هنا ( 6 ) ، لتعذر الأخذ بالثمن ، وعملا برواية ( 7 ) لا تخلو عن ضعف ، وقصور عن الدلالة . وعلى الأول ( 8 ) يعتبر قيمته ( يوم العقد ) ، لأنه وقت استحقاق الثمن ، فحيث لا يمكن الأخذ به تعتبر قيمته حينئذ .
شرح
( 1 ) أي الشفيع يتملك المثل كما لو تملكه مصادفة فحينئذ يدفعه إلى المشتري ( 2 ) أي تملك الشفيع الثمن ليس بلازم حتى يجب عليه دفعه إلى المشتري بدلا عن الثمن الذي يتعلق بذمته ، بل يجوز له دفع غير هذا الثمن إلى البايع . ( 3 ) أي ولا يلزم الشفيع غير هذا الثمن الذي دفعه المشتري إلى البايع من بقية المصاريف كأجرة الدلال والوكيل . ( 4 ) أي صرف الدراهم والدنانير لو كانت على الصرف أجرة . ( 5 ) أي هذه المصاريف من أجرة الدلال وأجرة النقد والوزن . ( 6 ) أي فيما لو كان الثمن قيميا . ( 7 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 5 كتاب الشفعة ص 167 باب 14 الحديث 17 تجد ضعفه وقصور دلالته ، إذ ليس في الحديث أن الدار مشتركة . ( 8 ) وهو ثبوت الشفعة في القيمي .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 403 | الشهيد الثاني