والموجود في كلامه في الدروس ، وكلام غيره اعتباره ( 1 ) في البلد النائي
خاصة .
( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وإن طالت غيبته ( فإذا قدم )
من سفره ( أخذ ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه ، أو وكيله
ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد ( 2 ) وفي حكمه ( 3 ) المريض ، والمحبوس
ظلما ، أو بحق يعجز عنه ، ولو قدر عليه ( 5 ) ولم يطالب بعد مضي
زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت .
( و ) كذا تثبت ( للصبي والمجنون والسفيه ، ويتولى الأخذ ) لهم
( الولي مع الغبطة ) في الأخذ كسائر التصرفات ( 6 ) ولا فرق بين كون
الشريك البائع هو الولي ، وغيره ، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم
ما هو بشركته ، وكذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته
( فإن ترك ) في موضع الثبوت ( فلهم عند الكمال الأخذ ) ، إلا أن ترك
لعدم المصلحة ، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود
السبب ( 7 ) فيستصحب ، أم لا ( 8 ) ، التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة
شرح
( 1 ) أي اعتبار التضرر .
( 2 ) في البلد النائي بأن أشهد الشفيع على نفسه بالأخذ بالشفعة .
( 3 ) أي وفي حكم الغائب .
( 4 ) أي عن أداء الحق الذي حبس لأجله .
( 5 ) أي على أداء الحق ولم يطالب بالشفعة بطلت الشفعة .
( 6 ) أي كسائر تصرفات الولي للطفل .
( 7 ) وهو بيع الشريك فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع .
( 8 ) أي أم عدم استحقاقهم للشفعة .