تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
والموجود في كلامه في الدروس ، وكلام غيره اعتباره ( 1 ) في البلد النائي خاصة . ( وتثبت ) الشفعة ( للغائب ) وإن طالت غيبته ( فإذا قدم ) من سفره ( أخذ ) إن لم يتمكن من الأخذ في الغيبة بنفسه ، أو وكيله ولا عبرة بتمكنه من الإشهاد ( 2 ) وفي حكمه ( 3 ) المريض ، والمحبوس ظلما ، أو بحق يعجز عنه ، ولو قدر عليه ( 5 ) ولم يطالب بعد مضي زمان يتمكن من التخلص والمطالبة بطلت . ( و ) كذا تثبت ( للصبي والمجنون والسفيه ، ويتولى الأخذ ) لهم ( الولي مع الغبطة ) في الأخذ كسائر التصرفات ( 6 ) ولا فرق بين كون الشريك البائع هو الولي ، وغيره ، وكما يأخذ لهم يأخذ منهم لو باع عنهم ما هو بشركته ، وكذا يأخذ لأحد الموليين نصيب الآخر لو باعه بشركته ( فإن ترك ) في موضع الثبوت ( فلهم عند الكمال الأخذ ) ، إلا أن ترك لعدم المصلحة ، ولو جهل الحال ففي استحقاقهم الأخذ نظرا إلى وجود السبب ( 7 ) فيستصحب ، أم لا ( 8 ) ، التفاتا إلى أنه مقيد بالمصلحة
شرح
( 1 ) أي اعتبار التضرر . ( 2 ) في البلد النائي بأن أشهد الشفيع على نفسه بالأخذ بالشفعة . ( 3 ) أي وفي حكم الغائب . ( 4 ) أي عن أداء الحق الذي حبس لأجله . ( 5 ) أي على أداء الحق ولم يطالب بالشفعة بطلت الشفعة . ( 6 ) أي كسائر تصرفات الولي للطفل . ( 7 ) وهو بيع الشريك فيستصحب ثبوت الشفعة بنفس البيع . ( 8 ) أي أم عدم استحقاقهم للشفعة .