تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
قبل مضي مدة الخيار ، لعدم استقرار ملكه والظاهر أن ذلك ( 1 ) جائز ، لا لازم ، بل يجوز قبله ( 2 ) وإن منع من العين . والفائدة ( 3 ) تظهر في النماء وغيره ( 4 ) . واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ( 5 ) ، لانتفاء فائدته ( 6 ) ، إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ، كما لو أراد ( 7 ) الرد بالعيب فأخذ الشفيع . ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد ( 8 ) دفع الدرك عنه . ( وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ) لئلا يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو
شرح
( 1 ) أي الأخذ بالشفعة قبل مضي زمن الخيار . ( 2 ) أي قبل انقضاء زمن الخيار . ( 3 ) أي فائدة الأخذ بالشفعة في زمن الخيار تظهر في النماء فإنه لو أخذ الشفيع بالشفعة قبل مضي زمن الخيار فالنماء الحاصل للشفيع . وإن أخذ بعد مضي زمان الخيار فالنماء للمشتري . وهذا رد على من قال بعدم الفائدة في زمن الخيار . ( 4 ) أي وغير النماء كمؤنة المبيع فإنها على الشفيع لو أخذ بالشفعة قبل مضي زمن الخيار . وعلى المشتري لو أخذ بعد مضي زمن الخيار . ( 5 ) أي بأخذ الشفعة . ( 6 ) أي فائدة الخيار . ( 7 ) أي المشتري . ( 8 ) أي المشتري يريد من الخيار دفع الدرك والضمان عن نفسه .