قبل مضي مدة الخيار ، لعدم استقرار ملكه والظاهر أن ذلك ( 1 ) جائز ،
لا لازم ، بل يجوز قبله ( 2 ) وإن منع من العين . والفائدة ( 3 ) تظهر
في النماء وغيره ( 4 ) .
واحتمل المصنف في الدروس بطلان خيار المشتري بالأخذ ( 5 ) ،
لانتفاء فائدته ( 6 ) ، إذ الغرض الثمن وقد حصل من الشفيع ،
كما لو أراد ( 7 ) الرد بالعيب فأخذ الشفيع .
ويضعف بأن الفائدة ليست منحصرة في الثمن فجاز أن يريد ( 8 )
دفع الدرك عنه .
( وليس للشفيع أخذ البعض ، بل يأخذ الجميع ، أو يدع ) لئلا
يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة ، ولأن حقه في المجموع من حيث هو
شرح
( 1 ) أي الأخذ بالشفعة قبل مضي زمن الخيار .
( 2 ) أي قبل انقضاء زمن الخيار .
( 3 ) أي فائدة الأخذ بالشفعة في زمن الخيار تظهر في النماء فإنه لو أخذ
الشفيع بالشفعة قبل مضي زمن الخيار فالنماء الحاصل للشفيع .
وإن أخذ بعد مضي زمان الخيار فالنماء للمشتري . وهذا رد على من قال
بعدم الفائدة في زمن الخيار .
( 4 ) أي وغير النماء كمؤنة المبيع فإنها على الشفيع لو أخذ بالشفعة قبل مضي
زمن الخيار . وعلى المشتري لو أخذ بعد مضي زمن الخيار .
( 5 ) أي بأخذ الشفعة .
( 6 ) أي فائدة الخيار .
( 7 ) أي المشتري .
( 8 ) أي المشتري يريد من الخيار دفع الدرك والضمان عن نفسه .