تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
ولم تعلم ، وجهان أوجههما الثاني ( 1 ) . أما المفلس فتثبت له أيضا ، لكن لا يجب على الغرماء تمكينه من الثمن ، فإن بذلوه ، أو رضي المشتري بذمته فأخذ ، تعلق بالشقص ( 2 ) حق الغرماء ، ولا يجب عليه ( 3 ) الأخذ ولو طلبوه منه مطلقا ( 4 ) ( ويستحق ) الأخذ بالشفعة ( بنفس العقد وإن كان فيه خيار ) بناء على انتقال المبيع إلى ملك المشتري به ، فلو أوقفناه ( 5 ) على انقضاء الخيار كالشيخ توقف على انقضائه . ( و ) على المشهور ( 6 ) ( لا يمنع ) الأخذ ( 7 ) ( من التخاير ) ، لأصالة بقاء الخيار ( فإن اختار المشتري ، أو البائع الفسخ بطلت ) الشفعة وإلا استقر الأخذ . وجعل بعض الأصحاب الأخذ بعد انقضاء الخيار مع حكمه بملكه بالعقد ، نظرا إلى عدم الفائدة به قبله ( 8 ) ، إذ ليس له ( 9 ) انتزاع العين
شرح
( 1 ) وهو عدم استحقاقهم للشفعة بعد الكمال وهو الرشد . ( 2 ) وهو النصف المأخوذ بالشفعة . ( 3 ) أي على المفلس . ( 4 ) سواء بذل الغرماء له الثمن من ماله أم لا . ( 5 ) أي ملك المشتري . ( 6 ) وهو انتقال الملك إلى المشتري بنفس العقد . ( 7 ) أي الأخذ بالشفعة . ( 8 ) مرجع الضمير ( انقضاء زمن الخيار ) وفي به ( أخذ الشفعة ) أي لا فائدة بأخذ الشفعة قبل انقضاء زمن الخيار . ( 9 ) أي للشفيع .