تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل ؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه ، وفي الدروس اشترطه والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة . نعم لو بيعا منفردين اعتبر قبولهما كالأصل . ( ويشترط قدرة الشفيع على الثمن ) ، وبذله للمشتري ، فلا شفعة للعاجز ، ولا للممتنع مع قدرته ، والمماطل ( 1 ) ، ويرجع في العجز إلى اعترافه ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، ولا يجب على المشتري قبول الرهن ، والضامن ، والعوض ( 2 ) ، ( وإسلامه إذا كان المشتري مسلما ) فلا شفعة لكافر مطلقا ( 3 ) على مسلم ، ( ولو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام ) ولو ملفقة ( 4 ) ، وفي دخول الليالي ( 5 ) وجهان . نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه ( 6 ) في بلد آخر أجل زمانا يسع ذهابه ، وإيابه ، وثلاثة ( 7 ) ( ما لم يتضرر المشتري ) لبعد البلد عادة كالعراق من الشام . وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي ولا للمماطل . ( 2 ) أي عوض الثمن من متاع أو عقار . ( 3 ) أي بجميع أصنافه . ( 4 ) بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع ( 5 ) أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال ، وثلاثة أيام ؟ . ( 6 ) أي الثمن . ( 7 ) منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان . ( 8 ) سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 399 | الشهيد الثاني