وهل يشترط قبولهما القسمة كالأصل ؟ إطلاق العبارة يقتضي عدمه ،
وفي الدروس اشترطه والأقوى الاكتفاء بقبول المقسوم القسمة . نعم لو بيعا
منفردين اعتبر قبولهما كالأصل .
( ويشترط قدرة الشفيع على الثمن ) ، وبذله للمشتري ، فلا شفعة
للعاجز ، ولا للممتنع مع قدرته ، والمماطل ( 1 ) ، ويرجع في العجز
إلى اعترافه ، لا إلى حاله ، لإمكان استدانته ، ولا يجب على المشتري
قبول الرهن ، والضامن ، والعوض ( 2 ) ، ( وإسلامه إذا كان المشتري
مسلما ) فلا شفعة لكافر مطلقا ( 3 ) على مسلم ، ( ولو ادعى غيبة الثمن
أجل ثلاثة أيام ) ولو ملفقة ( 4 ) ، وفي دخول الليالي ( 5 ) وجهان .
نعم لو كان الأخذ عشية دخلت الليلة تبعا ، ولا إشكال في دخول الليلتين
المتوسطتين كالاعتكاف ، ولو ادعى أنه ( 6 ) في بلد آخر أجل زمانا يسع
ذهابه ، وإيابه ، وثلاثة ( 7 ) ( ما لم يتضرر المشتري ) لبعد البلد عادة
كالعراق من الشام .
وفي العبارة أن تضرر المشتري يسقط الإمهال ثلاثة مطلقا ( 8 ) ،
شرح
( 1 ) أي ولا للمماطل .
( 2 ) أي عوض الثمن من متاع أو عقار .
( 3 ) أي بجميع أصنافه .
( 4 ) بأن أخذ بالشفعة أول الظهر فتكون مدة الأجل إلى آخر ظهر يوم الرابع
( 5 ) أي دخول ثلاث ليال بأن كان أول أخذ الشفعة صباحا فهل يجب
دخول ليلة يوم الرابع لتستكمل ثلاث ليال ، وثلاثة أيام ؟ .
( 6 ) أي الثمن .
( 7 ) منصوب بنزع الخافض أي مع ثلاثة أيام إضافة إلى ذلك الزمان .
( 8 ) سواء كان الثمن في البلد النائي أم في غيره .