تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
غرفة بين اثنين دون قرارها فلا شفعة فيها ، وإن انضمت إلى أرض غيره كالشجر إذا انضم إلى غير مغرسه . ( وفي اشتراط إمكان قسمته قولان ) أجودهما اشتراطه ، لأصالة عدم ثبوتها في محل النزاع ( 1 ) ، وعليه شواهد من الأخبار ( 2 ) ، لكن في طريقها ضعف . ومن لم يشترط ( 3 ) نظر إلى عموم أدلة ثبوتها ، مع ضعف المخصص ، وعلى الأول ( 4 ) فلا شفعة في الحمام الصغير ، والعضائد ( 5 ) الضيقة ، والنهر ، والطريق الضيقين ، والرحى حيث لا يمكن قسمة أحجارها وبيتها . وفي حكم الضيق قلة النصيب بحيث يتضرر صاحب القليل بالقسمة ( 6 ) ( ولا تثبت ) الشفعة ( في المقسوم ) بل غير المشترك مطلقا ( 7 ) ، ( إلا مع الشركة في المجاز ) وهو الطريق ، ( والشرب ( 8 ) إذا ضمهما في البيع إلى المقسوم .
شرح
( 1 ) وهو ما لا يقبل القسمة . ( 2 ) المصدر السابق ص 397 رقم 6 . ( 3 ) أي إمكان القسمة . ( 4 ) وهو اشتراط إمكان القسمة . ( 5 ) عضادتا الباب : الخشبتان المنصوبتان عن يمين الداخل وشماله . والمراد هنا المدخل الضيق للدار بحيث لا يقبل التقسيم . ( 6 ) كما لو كانت حصة أحد الشريكين جزء من عشرة أجزاء في ملك صغير فإنه لو قسم الملك وأعطى حصته تضرر بذلك فهذا يعد مما لا تقبل القسمة . ( 7 ) أي سواء لم يشترك أصلا أم كان وقسم ، وبعد القسمة يصدق أنه غير مشترك . ( 8 ) بالكسر : القسمة من الماء .