شريكا مع ارتفاع الشركة ( 1 ) ، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق
منه ( 2 ) في المشتق .
نعم يمكن ورود ذلك ( 3 ) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم
نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد ( 4 )
المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال :
استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك ( 5 ) ، لأن
استحقاق التملك غير استحقاق الملك .
( ولا تثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) على أشهر القولين . وصحيح
الأخبار ( 6 ) يدل عليه . وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة ،
استنادا إلى روايات ( 7 ) معارضة بأقوى منها ( وموضوعها ) وهو المال
الذي تثبت فيه على تقدير بيعه : ( ما لا ينقل كالأرض والشجر ) إذا
بيع منضما إلى مغرسه ، لا منفردا . ومثله ( 8 ) البناء ، فلو اشتركت
شرح
( 1 ) في صورة البيع وهو شراء الشريك الحصة لنفسه .
( 2 ) وهي الشركة . والمشتق هو الشريك .
إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس
بالمبدأ ، أم أعم من ذلك .
( 3 ) أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه .
( 4 ) أي المصنف .
( 5 ) أي من النقض الوارد في التعريف .
( 6 ) راجع التهذيب ج 7 - ص 163 الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار
دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد .
( 7 ) نفس المصدر .
( 8 ) أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض .