تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
شريكا مع ارتفاع الشركة ( 1 ) ، نظرا إلى عدم اشتراط بقاء المعنى المشتق منه ( 2 ) في المشتق . نعم يمكن ورود ذلك ( 3 ) مع تعدد الشركاء إذا اشترى أحدهم نصيب بعضهم مع بقاء الشركة في غير الحصة المبيعة ، ولو قيد ( 4 ) المبيع بكونه لغير المستحق ، أو علق الاستحقاق بتملك الحصة فقال : استحقاق الشريك تملك الحصة المبيعة إلى آخره سلم من ذلك ( 5 ) ، لأن استحقاق التملك غير استحقاق الملك . ( ولا تثبت لغير ) الشريك ( الواحد ) على أشهر القولين . وصحيح الأخبار ( 6 ) يدل عليه . وذهب بعض الأصحاب إلى ثبوتها مع الكثرة ، استنادا إلى روايات ( 7 ) معارضة بأقوى منها ( وموضوعها ) وهو المال الذي تثبت فيه على تقدير بيعه : ( ما لا ينقل كالأرض والشجر ) إذا بيع منضما إلى مغرسه ، لا منفردا . ومثله ( 8 ) البناء ، فلو اشتركت
شرح
( 1 ) في صورة البيع وهو شراء الشريك الحصة لنفسه . ( 2 ) وهي الشركة . والمشتق هو الشريك . إشارة إلى مسألة أصولية خلافية في أن المشتق هل هو حقيقة في المتلبس بالمبدأ ، أم أعم من ذلك . ( 3 ) أي النقض وهو استحقاق الشريك الحصة إذا اشتراها لنفسه . ( 4 ) أي المصنف . ( 5 ) أي من النقض الوارد في التعريف . ( 6 ) راجع التهذيب ج 7 - ص 163 الطبعة الحديثة حيث تجد الأخبار دالة على أن الشفعة لا تثبت لغير الشريك الواحد . ( 7 ) نفس المصدر . ( 8 ) أي ومثل الشجر البناء منضما إلى الأرض .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 397 | الشهيد الثاني