تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
وغيره ( 1 ) مما يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام الاستحقاق له ( 2 ) . وإنما يفتقر إلى ذكرها ( 3 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 4 ) بشراء الشريك حصة شريكه ، فإنه ( 5 ) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له ، وكما ( 6 ) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك . ووجه دفعه ( 7 ) : أن الاستحقاق المذكور هنا ( 8 ) للشريك المقتضي لكونه شريكا حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ، لأنه حال الشركة غير مستحق ( 9 ) ، وبعد الاستحقاق ( 10 ) ليس بشريك ، إذ المراد بالشريك هنا الشريك بالفعل ( 11 ) ، لأنه المعتبر شرعا ، لا ما كان فيه
شرح
( 1 ) من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة . فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره . ( 2 ) أي لهذا القيد . وهو الاتحاد وغيره من الشروط . ( 3 ) أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام ، دون التعريف . ( 4 ) أي في كون التعريف غير مانع للأغيار . ( 5 ) هذا بيان لعدم طرد التعريف . ( 6 ) هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة المبيعة لغيره ، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه . ( 7 ) أي دفع هذا النقض . ( 8 ) أي في قول المصنف في التعريف . ( 9 ) لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة . ( 10 ) أي بعد بيع الشريك حصته . ( 11 ) أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 396 | الشهيد الثاني