وغيره ( 1 ) مما يعتبر في الاستحقاق ، لاستلزام الاستحقاق له ( 2 ) .
وإنما يفتقر إلى ذكرها ( 3 ) في الأحكام ، ولا يرد النقض في طرده ( 4 )
بشراء الشريك حصة شريكه ، فإنه ( 5 ) بعد البيع يصدق استحقاق الشريك
الحصة المبيعة في شركته ، إذ ليس في التعريف أنها مبيعة لغيره أو له ،
وكما ( 6 ) يصدق الاستحقاق بالأخذ يصدق بنفس الملك .
ووجه دفعه ( 7 ) : أن الاستحقاق المذكور هنا ( 8 ) للشريك المقتضي
لكونه شريكا حال شركته ، والأمر في البيع ليس كذلك ، لأنه حال
الشركة غير مستحق ( 9 ) ، وبعد الاستحقاق ( 10 ) ليس بشريك ، إذ المراد
بالشريك هنا الشريك بالفعل ( 11 ) ، لأنه المعتبر شرعا ، لا ما كان فيه
شرح
( 1 ) من الشروط التي تثبت بها حق الشفعة .
فالمعنى أن تعريف الشفعة لا يحتاج إلى قيد الاتحاد وغيره .
( 2 ) أي لهذا القيد . وهو الاتحاد وغيره من الشروط .
( 3 ) أي إلى ذكر هذه القيود في الأحكام ، دون التعريف .
( 4 ) أي في كون التعريف غير مانع للأغيار .
( 5 ) هذا بيان لعدم طرد التعريف .
( 6 ) هذه الجملة من تكملة النقض الوارد أي أن الشريك كما يستحق الحصة
المبيعة لغيره ، كذلك يستحق الحصة المبيعة لنفسه .
( 7 ) أي دفع هذا النقض .
( 8 ) أي في قول المصنف في التعريف .
( 9 ) لأنه لم يكن هناك بيع حتى يستحق الشريك الحصة .
( 10 ) أي بعد بيع الشريك حصته .
( 11 ) أي من كان شريكا قبل البيع وبعد البيع .