كتاب الشفعة
( 1 )
( الشفعة وهي ) فعلة من قولك : شفعت كذا بكذا إذا جعلته
شفعا به أي زوجا كأن الشفيع يجعل نصيبه شفعا بنصيب شريكه ، وأصلها
التقوية والإعانة . ومنه ( 2 ) الشفاعة والشفع ( 3 ) . وشرعا ( استحقاق
الشريك الحصة المبيعة في شركته ) ، ولا يحتاج إلى قيد الاتحاد ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) الشفعة بالضم وزان غرفة تكرر ذكرها في الحديث وهي في الأصل
أي ( أصل اللغة ) : ( التقوية والإعانة ) .
وفي الشرع : استحقاق الشريك الحصة المبيعة في شركته . واشتقاقها
- على ما قيل - من الزيادة ، لأن الشفيع يضم الشقص المبيع إلى شقصه فيشفعه به ،
كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا .
والشفيع : الجاعل للوتر شفعا . ويقال : الشفعة اسم للملك المشفوع مثل
اللقمة اسم للشئ الملقوم . وتستعمل بمعنى التملك لذلك الملك .
وبهذا المعنى الأخير تكون الشفعة اسم مصدر .
( 2 ) أي ومن هذا المعنى وهي ( التقوية والإعانة ) : الشفاعة التي هي طلب
العفو من الله عز اسمه عن المذنبين ، فإن الشفاعة بهذا المعنى تكون تقوية للمستغفر
عن ذنبه وإعانة له .
( 3 ) أي من هذا المعنى وهي التقوية والإعانة الشفع بمعنى الزوج ، لأن الواحد
إذا ضم إليه آخر يتقوى به .
( 4 ) أي اتحاد الشريك بأن يكون الشريك واحدا .