وأضبط لقيمته ( 1 ) .
( ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته ) باعتراف الغريم ( 2 ) ،
أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا ( 3 ) ،
أو بتلف ( 4 ) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ( 5 ) ،
وإلا ( 6 ) كفى اطلاعها على تلفها ، ويعتبر في الأولى ( 7 ) مع الطلاع
على باطن أمره بكثرة ( 8 ) مخالطته ، وصبره ( 9 ) على ما لا يصبر عليه
شرح
فالجار والمجرور وهو ( لطلابه ) متعلق بالمصدر في قوله : ( لأن بيعه ) أي
بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه أكثر من بيعه في غير سوقه .
( 1 ) لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء
( 2 ) أي الدائن .
( 3 ) من دون بيان السبب .
( 4 ) أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله .
( 5 ) فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة
يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه ، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها
على تلفها وعدمه .
( 6 ) أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم
رقم 5 .
( 7 ) أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه .
( 8 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر : ( الاطلاع ) في قوله : مع الاطلاع أي
مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة .
( 9 ) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي ( وبصبره ) على أمر لا يصبر
عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار ، أو رداء ، أو رثاثة ثياب
لا تتحمل عادة .