تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
وأضبط لقيمته ( 1 ) . ( ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبته ) باعتراف الغريم ( 2 ) ، أو بالبينة المطلعة على باطن أمره إن شهدت بالإعسار مطلقا ( 3 ) ، أو بتلف ( 4 ) المال حيث لا يكون منحصرا في أعيان مخصوصة ( 5 ) ، وإلا ( 6 ) كفى اطلاعها على تلفها ، ويعتبر في الأولى ( 7 ) مع الطلاع على باطن أمره بكثرة ( 8 ) مخالطته ، وصبره ( 9 ) على ما لا يصبر عليه
شرح
فالجار والمجرور وهو ( لطلابه ) متعلق بالمصدر في قوله : ( لأن بيعه ) أي بيع الطعام مثلا في سوقه لطلابه أكثر من بيعه في غير سوقه . ( 1 ) لأن أهل الخبرة والبصيرة يجتمعون في الأسواق المخصصة لبيع الأشياء ( 2 ) أي الدائن . ( 3 ) من دون بيان السبب . ( 4 ) أي شهدت البينة بإعسار المديون بتلف ماله . ( 5 ) فلو كان المال المدعى تلفه منحصرا بين أعيان مخصوصة فإن البينة يمكنها الشهادة على صدقه أو كذبه ، فيكفي في شهادة البينة حينئذ اطلاعها على تلفها وعدمه . ( 6 ) أي وإن كان منحصرا في أعيان مخصوصة كما ذكرنا في الهامش المتقدم رقم 5 . ( 7 ) أي وهي البينة المطلعة على باطن أمر المحجور عليه . ( 8 ) الجار والمجرور متعلق بالمصدر : ( الاطلاع ) في قوله : مع الاطلاع أي مع الاطلاع بسبب كثرة مخالطة البينة . ( 9 ) بالجر عطفا على مدخول باء الجارة أي ( وبصبره ) على أمر لا يصبر عليه ذوو اليسار كصبره على البرد القارص من دون نار ، أو رداء ، أو رثاثة ثياب لا تتحمل عادة .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 39 | الشهيد الثاني