تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 36

مساهمون:

ص٣٦
وشمل التصرف في أعيان الأموال ما ( 1 ) كان بعوض ( 2 ) ، أو غيره ( 3 ) ، وما ( 4 ) تعلق بنقل العين ، والمنفعة ( 5 ) ، وخرج به ( 6 ) التصرف في غيره ( 7 ) ، كالنكاح ، والطلاق ، واستيفاء القصاص ، والعفو عنه وما يفيد تحصيله ( 8 ) كالاحتطاب ، والاتهاب ( 9 ) ، وقبول الوصية وإن منع منه ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) ( ما ) موصولة منصوبة محلا مفعول به ( لشمل ) : أي شمل قول المصنف : ( ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ) التصرف الذي كان بنحو العوض كالبيع والإجارة والهبة المعوضة ففي هذه الموارد يكون المفلس ممنوعا أيضا من التصرف . ( 2 ) كما علمت في الهامش المتقدم رقم 1 . ( 3 ) كالهبة غير المعوضة والهدية والصدقة . ( 4 ) ( ما ) موصولة منصوبة محلا عطف على ( ما كان ) ، أي وشمل أيضا قول المصنف : ( ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ) التصرف الذي يتعلق بنقل العين كبيع العين وهبتها . ( 5 ) كسكنى الدار بعوض وغيره ، فنقل العين أعم من نقل الشئ ونقل منفعته . ( 6 ) أي بقول المصنف : ( في أعيان أمواله ) . ( 7 ) أي في غير ( أعيان أمواله ) والتذكير باعتبار لفظ ( الأعيان ) فالمعنى أنه خرج مطلق تصرف المفلس بقول المصنف : ( في أعيان أمواله ) ، فإن تصرفه في غير الأعيان باق كما كان قبل الحجر . ( 8 ) مرجع الضمير : ( المال ) المستفاد من سياق العبارة . ( 9 ) أي قبول الهبة . ( 10 ) أي وإن منع المفلس المحجور عليه من التصرف بعد الاحتطاب وبعد قبول الهبة ، لأن قبول الهبة وتحصيل الاحتطاب وما يحصل بسببهما يكون للغرماء ويتعلق
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 36 | الشهيد الثاني