وشمل التصرف في أعيان الأموال ما ( 1 ) كان بعوض ( 2 ) ،
أو غيره ( 3 ) ، وما ( 4 ) تعلق بنقل العين ، والمنفعة ( 5 ) ، وخرج به ( 6 )
التصرف في غيره ( 7 ) ، كالنكاح ، والطلاق ، واستيفاء القصاص ، والعفو
عنه وما يفيد تحصيله ( 8 ) كالاحتطاب ، والاتهاب ( 9 ) ، وقبول الوصية
وإن منع منه ( 10 ) ،
شرح
( 1 ) ( ما ) موصولة منصوبة محلا مفعول به ( لشمل ) : أي شمل قول المصنف :
( ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ) التصرف الذي كان بنحو العوض
كالبيع والإجارة والهبة المعوضة ففي هذه الموارد يكون المفلس ممنوعا أيضا
من التصرف .
( 2 ) كما علمت في الهامش المتقدم رقم 1 .
( 3 ) كالهبة غير المعوضة والهدية والصدقة .
( 4 ) ( ما ) موصولة منصوبة محلا عطف على ( ما كان ) ، أي وشمل أيضا
قول المصنف : ( ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله ) التصرف الذي يتعلق
بنقل العين كبيع العين وهبتها .
( 5 ) كسكنى الدار بعوض وغيره ، فنقل العين أعم من نقل الشئ ونقل منفعته .
( 6 ) أي بقول المصنف : ( في أعيان أمواله ) .
( 7 ) أي في غير ( أعيان أمواله ) والتذكير باعتبار لفظ ( الأعيان ) فالمعنى
أنه خرج مطلق تصرف المفلس بقول المصنف : ( في أعيان أمواله ) ، فإن
تصرفه في غير الأعيان باق كما كان قبل الحجر .
( 8 ) مرجع الضمير : ( المال ) المستفاد من سياق العبارة .
( 9 ) أي قبول الهبة .
( 10 ) أي وإن منع المفلس المحجور عليه من التصرف بعد الاحتطاب وبعد قبول
الهبة ، لأن قبول الهبة وتحصيل الاحتطاب وما يحصل بسببهما يكون للغرماء ويتعلق