عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ( 2 ) ولاية كان له ( 3 )
الحجر ، أو بعضها ( 4 ) مع التماس الباقين ، ولو كانت ( 5 ) لغائب لم يكن
للحاكم ولايته ( 6 ) لأنه ( 7 ) لا يستوفي له ( 8 ) ، بل بحفظ أعيان أمواله ،
ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم ( 9 )
وإلا ( 10 ) فلا على الأقوى .
( بشرط ( 11 ) حلول الدين ) فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا
شرح
( 1 ) أي للحاكم .
( 2 ) مرجع الضمير ( من ) الموصولة ، المراد منها المجنون والصبي .
( 3 ) أي للحاكم .
( 4 ) مرجع الضمير الديون أي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية
كالصبي أو المجنون ، فللحاكم الحجر على أموال المفلس إذا التمس الباقون .
( 5 ) أي الديون .
( 6 ) مرجع الضمير " الغائب " : أي ليس للحاكم على الغائب ولاية ، فليس له
الحجر .
( 7 ) أي الحاكم .
( 8 ) أي الغائب .
( 9 ) أي عم حجر أموال المفلس لجميع الغرماء .
( 10 ) أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز
الحجر عليها .
والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة ، لأنه لو حجر على أموال
المفلس باستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين .
( 11 ) هذا شرط ثالث لجواز الحجر .