تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
عليهم . نعم لو كانت الديون لمن له ( 1 ) عليه ( 2 ) ولاية كان له ( 3 ) الحجر ، أو بعضها ( 4 ) مع التماس الباقين ، ولو كانت ( 5 ) لغائب لم يكن للحاكم ولايته ( 6 ) لأنه ( 7 ) لا يستوفي له ( 8 ) ، بل بحفظ أعيان أمواله ، ولو التمس بعض الغرماء فإن كان دينهم يفي بماله ويزيد جاز الحجر وعم ( 9 ) وإلا ( 10 ) فلا على الأقوى . ( بشرط ( 11 ) حلول الدين ) فلو كان كله ، أو بعضه مؤجلا
شرح
( 1 ) أي للحاكم . ( 2 ) مرجع الضمير ( من ) الموصولة ، المراد منها المجنون والصبي . ( 3 ) أي للحاكم . ( 4 ) مرجع الضمير الديون أي بعض الديون لمن كان للحاكم عليه الولاية كالصبي أو المجنون ، فللحاكم الحجر على أموال المفلس إذا التمس الباقون . ( 5 ) أي الديون . ( 6 ) مرجع الضمير " الغائب " : أي ليس للحاكم على الغائب ولاية ، فليس له الحجر . ( 7 ) أي الحاكم . ( 8 ) أي الغائب . ( 9 ) أي عم حجر أموال المفلس لجميع الغرماء . ( 10 ) أي وإن لم تكن في أموال المفلس زيادة على ديون الملتمسين فلا يجوز الحجر عليها . والنكتة في عدم جواز الحجر في هذه الصورة واضحة ، لأنه لو حجر على أموال المفلس باستدعاء بعض الديان وأعطي لهم ديونهم ضاعت حقوق الآخرين . ( 11 ) هذا شرط ثالث لجواز الحجر .